مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٢٥
إلى الصلوات المتقدمة عليه من قبيل الشرط المتأخر ومقتضاه جواز التأخير عن جميع الفرائض لكنه لم يصرح بذلك وكيف كان فيتوجه عليه ان الشرط المتأخر لو تعقلناه فهو محتاج إلى دليل واطلاق الرواية بعد الغض عما سمعته من وروده لبيان حكم اخر لا يصلح دليلا لذلك إذ ليس في الرواية تصريح بكون الغسل شرطا في صلاتها وانما جزمنا بذلك حيث علمنا أن الغسل ليس واجبا نفسيا بل هو واجب مقدمي للصلاة وانما أوجبه الشارع على المربية التي لم تجد ثوبا اخر في كل يوم مرة لكونه ميسور المتعسر لا لكونه شرطا اخر تعبديا مخصوصا بالمربية ومن المعلوم ان الغسل المعروف مقدميته للصلاة هو الغسل المتقدم عليها المؤثر في طهارة الثوب المعتبرة حال الصلاة فالذي يفهم من الرواية ان الشارع وسع الامر على المربية ولم يوجب عليها الا ايجاد هذه المقدمة في الجملة لا انه جعل لصلاتها شرطا اخر مغايرا لهذا الشرط هذا مع أن الشرط المتأخر على تقدير امكانه خلاف المتعارف لا ينسبق إلى الذهن ارادته من الاطلاق الا ترى هل يحتمل أحد ممن سمع بهذه الرواية انه يجب على المربية لو حاضت في الظهر ان تغسل ثوبها لتحصيل شرط صلاة صبحها نعم قد يقال إن مقتضى اطلاق الامر بغسل ثوبها كل يوم مرة جواز الاتيان به لأي فرض من فرائضها الخمس فلها تخصيصه بالفرض الأخير ولو في اليوم الأول الذي اتصفت فيه كونها مربية ومقتضاه اهمال شرطية الطهارة بالنسبة إلى الفرائض المتقدمة لاجعل تعقبها بتطهير الثوب شرطا كما توهم وكيف كان فهل يجتزى بغسل ثوبها في الليل عن الغسل في يومه كما يجتزى بعكسه فيه تردد وينشأ من أن المراد باليوم أعم منه ومن ليلته ولذا لا يجب غسل الثوب في الليل لصلاتها مع أن الحكم ليس تعبديا محضا حتى يكون لخصوصية وقوع الغسل في اليوم دخل فيه ومن أن الظاهر أن اليوم في الرواية استعمل في حقيقته وانما استفيد منها الاجتزاء بالغسل في اليوم عن الغسل في الليل من عدم وجوب الغسل عليها الا مرة في كل يوم لا ان اليوم في الرواية مستعمل في الملفق منه ومن ليلته حتى يكون مقتضاه كفاية الغسل الواقع في أي جزء منهما وليس الحكم اعتباريا محضا حتى نعلم بعدم مدخلية الخصوصية رأسا هذا مع أن الاعتبار ربما يساعد الاجتزاء عن غسل الليل بغسل اليوم في مقام التسهيل من غير عكس فالوقوف على مورد النص أشبه بالقواعد وعلى هذا فان اتصفت بكونها مربية في الليل وبال المولود على ثوبها قبل صلاة المغرب غسلت ثوبها لصلاة المغرب ولو بال أيضا قبل فرض العشاء غسلت أيضا لفرض العشاء الا إذا استلزم الغسل مشقة رافعة للتكليف بمقتضى أدلة نفى الحرج وكذلك يجب عليها الغسل لصلاة الغداة لو فرض تنجس ثوبها أيضا في الصبح ومتى غسلته لفرض الصبح أغناها عن الغسل لساير صلواتها إلى الغد ان قلنا بان المتبادر من اليوم في الرواية هو يوم الصوم كما هو الأظهر لا يوم الأجير والا فالغسل الواقع قبل طلوع الشمس بمنزلة الغسل الواقع في الليل في عدم الاجتزاء به عن غسل اليوم نعم لا يبعد ان يقال إنه يفهم من الرواية ان غسلها لصلاة المغرب يغنيها عن الغسل لسائر صلواتها الواقعة في تلك الليلة بالفحوى والأولوية القطعية وكيف كان فلو بال الصبي على ثوبها قبل الظهر أو قبل الصبح أيضا وقلنا بجواز تأخير الغسل عن صلاة الصبح ان جعلت تلك الغسلة الواجبة عليها في كل يوم في اخر النهار امام صلاة الظهر برجاء ان تقع الصلوات الأربع مع الطهارة كان حسنا وعن العلامة في التذكرة احتمال وجوبه فإنه بعد أن ذكر أفضلية التأخير قال وفى وجوبه اشكال ينشأ من الاطلاق ومن أولوية طهارة اربع على طهارة واحدة انتهى ولكنك خبير بان الأولوية الاعتبارية لا تصلح دليلا لاثبات الوجوب خصوصا مع الاعتراف بالاطلاق نعم لا ريب في أولوية التأخير وكونه أحوط لكن لو لم تكن النجاسة من أول الصبح والا فالأحوط ان لم يكن أقوى غسلها لصلوته خصوصا مع احتمال بقاء الثوب على طهارته إلى العصر كما لعله الغالب وحكى عن بعض القول بوجوب كون الغسل بعد دخول وقت الصلاة لأن الامر للوجوب ولا وجوب قبل الوقت وفيه ان الامر بغسل الثوب في هذا المورد كغيره من الموارد التي لا تحصى مما ورد فيها الامر بغسل الثوب والبدن انما هو امر غيرى مسوق لبيان الاشتراط هذا مع أن في ما قيل من أنه لا وجوب قبل الوقت كلاما قد تقدم تحقيقه في صدر الكتاب فالأقوى جواز ايجاده قبل الوقت أيضا نعم لو علمت من عادتها بأنها لو غسلته في سعة الوقت فضلا عما قبله طرء عليه النجاسة قبل فعل الصلاة لا يبعد الالتزام بوجوب التأخير ح لأن معروفية مناط الغسل لدى النفس مانعة من فهم إرادة مثل الفرض من الاطلاق خصوصا مع ما عرفت انفا من امكان المناقشة في الاطلاق والله العالم تذنيب ذهب جمع من الأصحاب على ما حكى عنهم إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي تتواتر ببوله إذا غسله في النهار مرة واحتجوا لذلك بالحرج والمشقة ورواية عبد الرحيم القصير قال كتبت إلى أبي الحسن الأول (ع) أسئله عن خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل فقال يتوضأ وينضح ثوبه في النهار مرة واحدة وفيه ان الرواية ضعيفة السند متروكة الظاهر منافية للقواعد الشرعية المقررة في باب النجاسات فيجب رد علمها إلى أهله نعم لو أريد من نضح الثوب غسله على وجه الاجمال بحيث لا ينافي اعتبار العدد في غسل البول اتجه الاستدلال بها للمدعى على تقدير الاغماض عن سندها لكنه لا شاهد على ذلك فالاستدلال بها ضعيف واضعف منه التمسك بأدلة نفى الحرج فان مقتضاها دوران العفو مدار الحرج والمشقة الرافعة للتكليف لا الغسل في كل يوم مرة وقد ظهر بما تقدم في مبحث المسلوس والمبطون ما يقتضيه أدلة نفى
(٦٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 ... » »»