في ذلك بل المتبادر من الشرطية كونها مسوقة لتحقيق مورد السؤال وحاصل الجواب انه يجوز الصلاة في الصورة المفروضة لمكان الضرورة هذا مع ما عرفت من اباء صحيحة علي بن جعفر عن ذلك وعن جملة من الأصحاب الجمع بين الاخبار بالتخيير وعن غير واحد منهم التصريح بأفضلية الصلاة في الثوب النجس وربما يظهر من المدارك القول بتعينه حيث قال ويمكن الجمع بينهما أي بين الطائفتين من الاخبار بالتخيير بين الامرين وأفضلية الصلاة في الثوب كما اختاره ابن الجنيد الا ان ذلك موقوف على تكافؤ السند وهو خلاف الواقع وكيف كان فلا ريب ان الصلاة في الثوب أولى انتهى أقول الجمع بين الاخبار بهذا النحو وان أمكن بحمل الامر الوارد فيها على الوجوب التخييري أو كونها مسوقة لإرادة الجواز في مقام توهم الخطر وحمل بعضها مما يأبى عن ذلك على الأفضلية لكن لا شاهد له والاخبار بظاهرها متناقضة وقد أشرنا غير مرة إلى أن المتعين في مثل المقام انما هو الترجيح أو التخيير على ما تقتضيه قاعدة التعارض لا الجمع المستلزم لتأويل كل من المتعارضين من غير شاهد اللهم الا ان يجعل صحة الاخبار الامرة بالصلاة في الثوب النجس واستفاضتها شاهدة له حيث لا يتطرق في مثل هذه الأخبار المستفيضة احتمال عدم الصدور احتمالا يعتد به فهي في قوة المتواتر ومع ذلك لا يمكن ترجيحها على ما يعارضها أي الاخبار الامرة بالصلاة عاريا لاشتهار العمل بهذه الاخبار قديما وحديثا بحيث لم نجد من الأصحاب من طرحها رأسا فإنهم على الظاهر بين من أوجب العمل بمضمون هذه الروايات عينا وبين من حملها على التخيير جمعا بينها وبين ما يعارضها حتى أن بعض المتأخرين الذين استقرت سيرهم على عدم العمل الا بالروايات الصحيحة لم يتجرأوا في المقام على طرح هذه الروايات مع تصريحهم بضعفها فيكون حال الطائفتين من الاخبار حال المتواترين المتعارضين وقد تقرر في محله ان الجمع بين المتواترين ونحوهما مما كان قطعيا مهما أمكن ولو بتأويل ظاهريهما أولى من الطرح وان أبيت عن ذلك فالمرجح الداخلي مع اخبار الصلاة في الثوب والخارجي مع يعارضها فيتكافئان بحيث يشكل الترجيح فالأقوى في المسألة هو التخيير اما لكونه أقرب المحتملات في مقام الجمع أو لكونه حكما ظاهريا ناشئا من التعارض والتكافؤ هذا إذا أمكنه القاء الثوب فإن لم يمكنه ذلك ولو لمشقة البرد أو نحوه صلى فيه قولا واحد العدم سقوط الصلاة بحال ودلالة الصحاح المتقدمة عليه ولكن حكى عن الشيخ في جملة من كتبه انه أعاد الصلاة بعد ارتفاع الضرورة وحكى هذا القول عن ابن الجنيد أيضا لكنه لم يقيد جواز الصلاة في الثوب باضطراره إلى لبسه قال في محكى مختصره لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسته لا يقدر على غسلها كانت صلاته فيها (فيه) أحب إلى من صلاته عريانا وقال في موضع اخر من الكتاب والذي ليس معه الا ثوب واحد نجس يصلى فيه ويعيد في الوقت إذا وجد غيره ولو أعاد إذا خرج الوقت كان أحب إلي انتهى ومستنده موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإذا أصاب ما غسله وأعاد الصلاة وقيل لا يعيد كما هو المشهور وهو الأشبه لعدم صلاحية الموثقة لاثبات هذا الحكم المخالف لقاعدة الاجزاء المعتضدة بظواهر الصحاح المتقدمة مع تضمن بعضها الامر بغسل الثوب خاصة خصوصا مع اعراض المشهور عن ظاهر الموثقة وعدم كونها نصا في الوجوب بل ليس التصرف فيها بالحمل على الاستحباب ابعد من رفع اليد عن ظواهر الأخبار المتقدمة فإنها وان كانت دلالتها على الاجتزاء بالصلاة في الثوب النجس من حيث السكوت في مقام البيان وهى من أضعف الدلالات لكنها لموافقتها للقاعدة المغروسة في النفوس واعتضاد دلالة بعض الروايات ببعض لا تقصر عن دلالة الموثقة على الوجوب بل تترجح عليها خصوصا مع قوة احتمال ان يكون الامر بالإعادة بلحاظ وقوع الصلاة مع التيمم أو اجتماع الامرين وقد استشهد بها بعض لإعادة الصلاة الواقعة مع التيمم بعد صيرورته واجد للماء كما عرفته في محله فالانصاف عدم صلاحية الموثقة لاثبات استحباب الإعادة على اطلاقه فيما هو محل الكلام فضلا عن وجوبها فالأولى حملها على الاستحباب في خصوص موردها والله العالم والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات المتنجسات التي لا يبقى جرمها بعد الخفاف عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه على الأشهر بل المشهور والحق بالأرض كل مالا يمكن نقله كالنباتات القائمة على أصولها والأشجار بل وأثمارها ما دامت موصولة بأصولها والأبنية وما يتعلق بها من الأبواب والأخشاب والمسامير المركوزة فيها بل لا يبعد اندراج المذكورات عرفا في موضوع الأرض بالتبع وحكى عن بعض قصر الحكم على البول خاصة دون سائر النجاسات التي تشابهه وعن بعض اخر تخصيص الموضوع الذي تطهره الشمس بالأرض وحكى عن المفيد وجماعة من القدماء والمتأخرين القول بالعفو عن التيمم والسجود على الموضع الذي جففته الشمس من الأرض والحصر و البواري لا الطهارة فلا يترتب عليه سائر احكام الظاهر واستجوده المصنف ره في محكى المعتبر وحكى عن الشيخ في موضع من الخلاف الحاق الريح بالشمس في المطهرية حيث قال الأرض إذا اصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه الشمس أو هبت عليه الريح حتى زال عين النجاسة طهره انتهى لكن لأجل مخالفته للاجماع حمل على إرادة ما كان لهبوب الريح دخل في التجفيف بحيث لا ينافي نسبته
(٦٢٩)