فيه الا بعد الفحص الموجب لخروجه من أطراف العلم الاجمالي وكيف كان فقد ظهر ان الأقوى ما هو المشهور من عدم وجوب الإعادة مطلقا ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة وعلم بسبقها عليها أو عروضها في الأثناء قبل زمان الرؤية أو عنده بان كان ملتفتا حين عروضها أو شك فيه بان احتمل حدوثها حين حصول العلم أو قبله في أثناء الصلاة أو قبلها ففي جميع الصور ان أمكنه الإزالة ولو بالقاء الثوب ان كان عليه ثوب اخر أو الاستبدال وستر العورة بغيره على وجه لم يحصل اختلال في شرائط الصلاة من الستر والاستقبال ونحوهما ولم يصدر ما ينافيها من الفعل الكثير والتكلم ونحوهما وجب عليه ذلك وأتم الصلاة وان تعذر التجنب عن النجاسات الا بما يبطلها استأنف اما مع عروضها في الأثناء وتذكره لها حين حصولها فيدل على عدم انتقاض الصلاة بها ووجوب اتمامها بعد الإزالة ما لم يتوقف على فعل المنافى الأخبار المستفيضة الواردة في دم الرعاف منها صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرعاف أينقض الوضوء قال لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف لوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته وصحيحة ابن اذنية عن أبي عبد الله عليه السلام سئله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت ويبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال والقئ مثل ذلك وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يجوز له ان ينكص على عقبه حتى يتناوله فيغسل الدم قال إذا لم يلتفت فلا باس وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته وان تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلى المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فان وجد ماء قبل ان يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته ومقتضى اطلاق هذه الصحيحة بل وكذا سابقتها وجوب الغسل والبناء وان استلزم مبطلا غير الكلام من الاستدبار ونحوه لكن لابد من تقييده بما لا ينافي الأخبار المتقدمة وكيف كان فلا اشكال في الحكم في هذه الصورة بل لا خلاف فيه ويستفاد من هذه الروايات بضميمة الأخبار المتقدمة الدالة على صحة الصلاة الواقعة مع النجاسة المجهولة وكون الطهارة الظاهرية مجزية في احراز شرط الصلاة حكم سائر الصور حيث يستفاد من تلك الأخبار كون الأجزاء السابقة الواقعة قبل حصول زمان العلم بالنجاسة واجدة لشرطها ولذا لا يشك أحد ممن علم بكون الطهارة الظاهرية مجزية في الصلاة في صحة صلاة من اتى ببعض صلاته في ثوب نجس وخلعه قبل ان يعلم بنجاسته ثم علم بها بعد الخلع في أثناء الصلاة أو بعدها حيث يستفاد صحة الصلاة في الفرض من تلك الأخبار بالفحوى والأولوية القطعية ويستفاد من الأخبار المتقدمة الواردة في الرعاف عدم بطلان الصلاة بواسطة تلبسها بالنجاسة عند حصول العلم بها و الاشتغال بإزالتها فإنه بعد فرض صحة الأجزاء السابقة الواقعة حال الجهل ليس حاله الا كمن علم بوقوع النجاسة عليه في أثناء الصلاة ملتفتا إليها حين الوقوع إذ المانع من صحة الصلاة انما هو تلبس المصلى بالنجس لا وصف حدوثه من حيث هو والمفروض عدم كون التلبس في هذا الحين مانعا من صحتها بشهادة تلك الأخبار لكن لا يخفى عليك انه انما يصح الاعتماد على مثل هذا الدليل لو لم يدل دليل خاص على خلافه إذ غاية ما ادعيناه صيرورة اخبار الرعاف بعد القطع بعدم مدخلية خصوصية المورد وكون الدم حين حدوثه معلوما في الحكم وجوب الغسل والبناء على ما مضى بمنزلة عمومات قابلة للتخصيص كما هو واضح وربما يستدل له أيضا بان جعل الحكم الظاهري شرطا لشئ يستلزم المعذورية حال تبدل التكليف فلو جعل الشارع مثلا الظن بالقبلة حجة مجزية عن الواقع عند انكشاف الخلاف لو تبدل الظن في أثناء الصلاة أو حصل العلم بمخالفة ظنه للواقع وجب عليه ان ينحرف إليه الجهة التي أحرز ثانيا كونها قبلة ويلغو اعتبار شرطية القبلة بالنسبة إلى زمان الانحراف لأنه تكليف بغير المقدور وفيه نظر لامكان احراز الشرط بالنسبة إلى هذا الجزء أيضا باستيناف الصلاة فالاجزاء السابقة وان كانت في حد ذاتها موصوفة بالصحة لكن عرضها وصف البطلان بواسطة عدم القدرة على ضم الاجزاء اللاحقة إليها واجدة لشرطها نعم لو تعين عليه المضي في صلاته وحرم عليه رفع اليد عن تلك الأجزاء المأتى بها واستينافها للزم ان لا تكون القبلة بالنسبة إلى الجزء الذي يأتي به في زمان الانحراف شرطا لكن ما دل على اعتبار الشرط في سائر الأجزاء باطلاقه حاكم على الأدلة الدالة على وجوب المضي حرمة قطع الصلاة فإنها مشروطة بالقذرة وهى لا تكون الاعلى تقدير ان لا تكون المواجهة إلى القبلة مثلا شرطا في سائر الأجزاء وقد دل الدليل باطلاقه على أنه شرط حتى في مثل الفرض فلا يجب المضي وقد يقال إن الكون الذي يشتغل فيه بالإزالة أو بالانحراف إلى القبلة في المثال ولا يصدر منه شئ من افعال الصلاة خارج من الصلاة فلا يضره فقد الشرط ويدفعه الاجماع وغيره من الأدلة الدالة
(٦١٩)