مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٦٢٢
موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبت فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد الحديث ورواية ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسلها قال يغسلها ويعيد صلاته وصحيحة علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع قال إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قذر ما كان يصلى ولا ينقص منه شئ وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله والأخبار المستفيضة الآتية الواردة في ناسي الاستنجاء الامرة بالإعادة حجة النافين للإعادة مطلقا صحيحة العلا عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له والمستفيضة النافية للإعادة عمن نسي الاستنجاء كخبر هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال فقال يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة وموثقة عمار بن موسى قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لوان رجلا نسي ان يستنجى من الغائط حتى يصلى لم يعد الصلاة وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن رجل ذكر وهو في الصلاة انه لم يستنج من الخلاء قال ينصرف ويستنجى من الخلاء ويعيد الصلاة وان ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزاه ذلك ولا إعادة وخبر عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (ع) انى صليت فذكرت انى لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد قال لا وقد حكى عن الشيخ حمل هذه الرواية على عدم إعادة الوضوء دون الصلاة ولا يخفى ما فيه من البعد لكن قد يقربه ما روى عن هذا الراوي بعينه أنه قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره و يتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه ويشهد له أيضا صحيحته الآتية ويتوجه على الاستدلال باخبار ناسي الاستنجاء مضافا إلى امكان القول بالتفصيل بينه وبين غيره حيث يظهر من الحدائق وغيره مغايرة المسئلتين انها معارضة في خصوص موردها باخبار مستفيضة معتضدة بغيرها من العمومات المعمول بها لدى الأصحاب منها صحيحة عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله (ع) أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم اذكر بعد ما صليت قال اغسل ذكرك واعد صلاتك ولا تعد وضوئك ومرسلة ابن بكير عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلى قال يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء وصحيحة زرارة قال توضأت يوما ولم اغسل ذكرى ثم صليت فسئلت أبا عبد اله عليه السلام فقال اغسل ذكرك واعد صلاتك وما قبل في توجيه هذه الأخبار وكذا الأخبار المتقدمة الامرة بالإعادة من حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الاخبار المنافية لها التي هي صريحة في جواز الترك مدفوع بما تقدمت الإشارة إليه مرارا من أن هذا النحو من الجمع في الاخبار المتناقضة بحسب الظاهر ما لم يشهد له قرنية داخلية أو خارجية مشكل بل الأظهر في مثل المقام هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ورد علم المرجوح إلى أهله و بهذا ظهر لك الجواب عن الاستدلال بصحيحة العلا من أنها لا تنهض حجة في مقابلة الأخبار المتقدمة خصوصا مع شذوذها وندرة العامل بها واعتضاد ما يعارضها بالشهرة ونقل الاجماع هذا مع ما في بعضها من قوة الدلالة على الوجوب وبعد ارتكاب التأويل فيها بالحمل على الاستحباب واستدل للقول بعدم الإعادة أيضا بأنه صلى صلاة مأمورا بها والامر يقتضى الاجزاء وبعموم ما دل على رفع الخطاء والنسيان وفيه ان استفادة ارتفاع الجزئية والشرطية الثابتة باطلاقات الأدلة من حديث الرفع مشكل كما تقرر في محله واما الدليل الأول ففي كلتا مقدميته نظر بل منع فان ما يأتي به الناسي يتوهم كونه مأمورا به وليس كذلك وعلى تقدير كونه مكلفا في الظاهر بما يراه مأمورا به فهو لا يقتضى الاجتزاء به عما هو تكليفه في الواقع بحيث لا يجب عليه تداركه عند انكشاف خطائه كما تقرر في محله ومن هنا صح للقائل بوجوب الإعادة ان يتمسك أيضا بان مقتضى اطلاق الأدلة عموم شرطية طهارة الثوب لحال النسيان والمشروط ينعدم بانعدام شرطه فيجب عليه الإعادة في الوقت امتثالا للامر المتعلق بالصلاة وفى خارجه بعموم ما دل على قضاء الفوائت ودعوى قصور الأدلة عن اثبات شرطيتها في حال النسيان المقتضية لبطلان الصلاة بدونها لكون أغلبها بلفظ الامر الذي لا يتنجز على الناسي قد عرفت ضعفها في صدر المبحث لكن يتوجه عليه ان المرجع في باب الصلاة انما هو قوله (ع) لا تعاد الصلاة الامن خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود الوارد على قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه لحكومته على اطلاقات الأدلة المثبتة للشرطية و مقتضاه عدم الإعادة في المقام لو اغمض عن الأخبار الخاصة الدالة عليها أو فرض تعارضها وتكافؤها اللهم الا ان يقال باجمال لفظ الطهور واحتمال ان يكون المراد منه الأعم من الطهارة الحديثة والخبيثة فليتأمل وكيف كان فلا مسرح للرجوع إلى القواعد العامة في مثل هذا الفرع الذي ورد فيه الأخبار الخاصة وقد عرفت ان الأخبار الدالة على الإعادة أرجح فالقول بعدمها ولو في خصوص ناسي الاستنجاء فضلا عن غيره ضعيف واضعف منه القول بالتفصيل بين الوقت وخارجه كما حكى عن بعض جمعا بين الاخبار
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»