تقرر في محله حجة القائلين بالنجاسة جملة من الاخبار * (منها) * مضمرة سماعة قال سئلته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال كأبوال الانسان وصحيحة الحلبي قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن أبوال الخيل والبغال قال اغسل ما أصابك منه وحسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسئلته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله وان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وان شككت فانضحه وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها ورواية عبد الأعلى بن أعين قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن أبوال الخيل والبغال قال اغسل ثوبك قال قلت وأرواثها قال هو أكثر من ذلك * (ورواية) * أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال اما أبوالها فاغسل ما أصابك واما أرواثها فهي أكثر من ذلك ومفهوم صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) قال سئلته عن الدابة تبول يصيب بولها المسجد أو حائطة أيصلي فيه قبل ان يغسل قال إذا جف فلا بأس وصحيحته الأخرى عنه (ع) قال سئلته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من الروث أو الصفرة التي تكون معه فلا يغسله من صفرة وروايته الثالثة في كتابه قال سئلته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها كيف يصنع قال إن علق به شئ فليغسله وان كان جافا فلا بأس ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن الماء النقيع تبول فيه الدواب فقال إن تغير الماء فلا تتوضأ منه وان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه وروايته الأخرى قال سئلته عن كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال لا تتوضأ منه ولا تشرب منه وموثقة عبد الرحمن قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن رجل يمسه بعض أبوال البهايم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فاما الشاة وكلما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وروايته الأخرى مثلها الا أنه قال وينضح بول البعير والشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ورواية زرارة عن أحدهما (ع) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهته فقلت أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للاكل وهذه الرواية بمدلولها اللفظي تصلح شاهدة للجمع بين الأخبار المتقدمة الدالة على نجاسة أبوال الدواب والأخبار الدالة على طهارة بول كل حيوان بحل اكله كخبر زرارة انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه وموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه وخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا بأس ببول ما اكل لحمه بحمل هذه الأخبار على ما جعله الله للاكل دون ما جعله للركوب والزينة كما يشهد لهذا الجمع أيضا موثقة عبد الرحمن المتقدمة حيث جعل فيها ما يؤكل لحمه قسيما للدواب الثلث فبهذا يضعف الاستدلال بالكلية المستفادة من هذه الروايات لمذهب المشهور هذا مع أن ارتكاب التخصيص في هذه الروايات أهون من ارتكاب التأويل في جميع الأخبار المتقدمة لكن هذا إذا كان مستند المشهور فيما بنوا عليه من عموم طهارة بول كل ما يؤكل لحمه هذه الروايات كما يظهر من صاحب الحدائق وغيره حيث لم يتمسكوا لهم الا ببعض هذه الروايات لكن ربما يستفاد هذه الكلية من موثقة ابن بكير الواردة في باب الصلاة التي كادت تكون نصا في دوران حرمة الصلاة التي هي أخص من النجاسة مدار حرمة الاكل وان ما ليس بمحرم الاكل يجوز الصلاة في بوله وروثه وكل شئ منه سواء كان مجعولا للاكل أم لم يكن قال ابن بكير سئل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والغنك والسنجاب وغيره من الوبر فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى الله عليه وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام اكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لاتقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ثم قال يا زرارة هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه زكى وقد ذكاه الذبح وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسد ذكاه الذبح أو لم يذكه وأنت خبير بان رواية زرارة وموثقة عبد الرحمن المتقدمتين لا تصلحان للحكومة على هذه الموثقة لكونها نصا في أن المراد بما أحل الله واكله ما كان مقابلا لما حرم اكله لا ما يقابل غير المأكول حتى يمكن تفسيره بما جعله الله للاكل فالدواب الثلث مندرجة في القسم الذي تكون الصلاة في بوله وروثه وكل شئ منه جائزة ولا يمكن حمل محرم الاكل على ما يعم المكروه جمعا بينها و بين الأخبار المتقدمة حتى يندرج الدواب في القسم الحرم لا لمجرد ما في الموثقة من التأكيدات الدالة على إرادة الحرمة الحقيقية بل لعدم الخلاف نصا وفتوى في شمول الحكم للمكروه بالنسبة إلى سائر اجزائه من جلده وشعره ولبنه وغيرها فالامر يدور بين حمل اخبار النجاسة على الكراهة واستحباب التجنب عنه وبين ارتكاب التخصيص بالنسبة إلى بول الدواب في الموثقة المسوقة لاعطاء الضابط التي كادت تكون نصا في العموم ولا ريب ان الأول أهون خصوصا مع اعتضاد عموم الموثقة بشهرته بين الأصحاب قديما وحديثا بل انعقاد اجماعهم عليه عد؟ ا شاذ منهم لشبهة ناشئة من الاغترار بظاهر اخبار النجاسة التي كفى في صرفها عن هذا الظاهر اعراض الأصحاب عنه وحملهم لها على الكراهة كما يؤيده بعض المناسبات المستنبطة من نفس تلك الأخبار وغيرها من الامارات والحاصل انه لا يمكن ارتكاب التخصيص في مثل هذه الموثقة التي لها بنفسها قوة ظهور في العموم ومضمونها بعمومه من القواعد المسلمة بين الأصحاب الا بنص صحيح صريح غير قابل للطرح أو التأويل من حيث السند والدلالة لا بمثل هذه الظواهر التي يكون ارتكاب التأويل فيها بحملها على الكراهة من أهون التصرفات ويشهد له أيضا
(٥٧٥)