مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٧٠
عن الصادق عليه السلام ان الناس في القدر على ثلاثة أوجه رجل يزعم أن الامر مفوض إليهم فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر وفيه أيضا ما في الرواية السابقة من عدم صلاحيتها لاثبات مثل هذا الحكم خصوصا مع مخالفتها للمشهور بل عن بعض أنه قال لم أجد موافقا صريحا للشيخ فلا يبعد ان يكون المراد بالرواية استلزم قولهم للكفر ببعض مراتبه وكونهم كفارا في المأل لا انهم محكومون بذلك في الظاهر ويحتمل ان يكون المراد بكونه كافرا ما إذا علم بالملازمة واعترف بها وكيف كان فالأظهر هو القول بطهارتهم كما يؤيده مضافا إلى اطلاق الأخبار الواردة في تحديد الاسلام ان أكثر المخالفين من المجبرة بل قيل إن غيرهم قد انقرض في بعض الأزمنة لميل السلاطين إلى هذا المذهب واعراضهم عن مذهب المعتزلة واظهر من ذلك القول بطهارة المفوضة بل عن شرح المفاتيح ان ظاهر الفقهاء طهارتهم يعنى اسلامهم فما عن كاشف الغطاء من أنه عد من انكار الضروري القول بالجبر والتفويض في غاية الضعف كيف وعامة الناس لا يمكنهم تصور امر بين الامرين كما هو المروى عن أئمتنا حتى يعتقدوا به فإنه من غوامض العلوم بل من الاسرار التي لا يصل إلى حقيقتها الا الأوحدي من الناس الذي هداه الله إلى ذلك الا ترى انك إذا أمعنت النظر لوجدت أكثر من تصدى من أصحابنا لابطال المذهبين لم يقدر على التخطي عن مرتبة التفويض وان أنكره باللسان حيث زعم أن منشأ عدم استقلال العبد في افعاله كونها صادرة منه بواسطة ان الله [تع] اقدره عليها وهيا له أسبابها مع أنه لا يظن بأحد ممن يقول بالتفويض انكار ذلك والحاصل ان هذا المعنى بحسب الظاهر عين القول بالتفويض مع أن عامة الناس يقصر أفهامهم عن أن يتعقلوا مرتبة فوق هذه المرتبة لا تنتهي إلى مرتبة الجبر لكن هذا في مقام التصور التفصيلي والا فلا يبعد ان يكون ما هو المغروس في أذهان عامة أصحابنا خواصهم وعوامهم مرتبة فوق هذه المرتبة فإنهم لم يزالوا يربطون المكونات بأسرها من افعال العباد وغيرها في حدوثها وبقائها بمشية الله [تع] وقدرته من غير أن يعزلوا عللها عن التأثير حتى يلزم منه بالنسبة إلى افعال العباد الجبر أو يلتزموا بكون المشية من اجزاء عللها حتى يلزمه الاشراك والوهن في سلطان الله [تع] وهذا المعنى وان صعب تصوره والاذعان به لدى الالتفات التفصيلي لما فيه من المناقضة الظاهرة لدى العقول القاصرة لكنه اجمالا مغروس في الأذهان ومأله على الظاهر إلى الالتزام بالامر بين الامرين بالنسبة إلى معلولات جميع العلل من افعال العباد وغيرها * (وكيف) * كان فلا ينبغي الارتياب في أنه ليس شئ من مثل هذه العقائد التي ربما يعجز الفحول عن ابطالها مع مساعدة بعض ظواهر الكتاب والسنة عليها انكارا للضروري والله العالم واعلم أن المشهور بين أصحابنا رضوان الله عليهم كما صرح به شيخنا المرتضى وغيره طهارة ولد الزنا واسلامه لأصالة الطهارة وأصالة الاسلام لحديث الفطرة السالم عن دليل حاكم عليه في المقام ولما دل من اخبار الكثيرة على صيرورة المكلف باقراره بالشهادتين وتدينه بهما مسلما فان أغلب تلك الأخبار وان لم تكن مسوقة لبيان الاطلاق أو العموم لكن يفهم منها ما هو مناط الحكم على وجه لا يبقى مجال للتشكيك في اطراده * (وعن) * الصدوق والسيد والحلي والقول بكفر ولد الزنا ونجاسته بل عن الحلي نفى الخلاف في ذلك لكن العبارة المحكية عن الصدوق لا تدل الا على نجاسته فإنه منع من الوضوء بسؤره وهو أعم من الكفر * (وكيف) * كان فقد استدل لهم بمرسلة الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب ورواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فان فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة اباء وفيها غسالة الناصب الحديث * (ورواية) * حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأول عليه السلام في حديث قال فيه ولا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم ومرفوعة سليمان الديلمي إلى الصادق عليه السلام قال يقول ولد الزنا يا رب فما ذنبي فما كان لي في امرى صنع فيناديه مناد ويقول له أنت شر الثلاثة أذنب والداك فنبت عليهما وأنت رجس ولن يدخل الجنة الا طاهر ويؤكده ما ورد من أن نوحا على نبينا واله وعليه السلام لم يحمل في السفينة ولد الزنا وقد كان حمل الكلب والخنزير وما ورد من أن حب علي عليه السلام علامة طيب الولادة وبغضه علامة خبثها وما ورد من أن ديته كدية اليهودي ثمانمأة درهم وموثقة زرارة عن الباقر عليه السلام لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا في شئ منه وحسنة ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من ولد الزنا إلى غير ذلك مما ورد في مذمته وانه لا يدخل الجنة ولا يقبل شهادته ولا يجوز إمامته وفى الجميع نظر اما حال المؤيدات فواضح واما مرسلة الوشا فلا يفهم منها أزيد من كراهة سؤره لأنا وان لم نقل بان الكراهة في الاخبار ظاهرة في الكراهة المصطلحة لكنها ليست ظاهرة في خصوص الحرمة وعطف الأنجاس على ولد الزنا لا يصلح قرينة لإرادتها بالخصوص كما هو واضح واما ابن أبي يعفور فالمراد بها الخباثة المعنوية المقتضية لكراهة استعمال سؤر كما تقدمت الإشارة إليه في سبق في حكم الناصب لأن النجاسة الظاهرية على تقدير ثبوتها له غير متعدية عنه اجماعا كما صرح به شيخنا المرتضى وبهذا ظهر ضعف الاستدلال برواية حمزة ونحوها مما ورد فيها النهى عن غسالة الحمام معللا بان فيها غسالة الجنب وولد الزنا والناصب فان كون اغتساله مؤثرا في استقذار الماء في الجملة الموجب لكراهة استعماله يحسن جمعه مع غيره في مقام التعليل للنهي ولا يستفاد من مثل هذه الروايات كون كل
(٥٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... » »»