المتأخرين واستشعر من عبائر غيرهم ممن قيده بما إذا لم يكن عن شبهة بل هذا ظاهر كل من قيده بعدم احتمال الشبهة لأن افحام كله الاحتمال؟؟
على إرادة كون الانكار طريقا لتشخيص الموضوع ما لم يكن احتمال الجهل والاشتباه قائما في حقه ويؤكد هذا الظاهر تمثيلهم لمورد احتمال المشبهة بالفرض الأخير الذي نشاء انكاره من الجهل الذي لا يطلق عليه الشبهة عرفا كما لا يخفى وجهه على المتأمل واما على القول بالسببية كما هو صريح بعض وظاهر آخرين بل ربما استظهر من المشهور فلابد في معرفة حكم جميع صور الانكار بعد الفراغ من اثبات أصل السببية من النظر إلى اما يقتضيه أدلتها من حيث الاطلاق والتقييد * (فنقول) * ما يمكن ان يستدل به للقول بالسببية أمور منها ان الاسلام عرفا وشرعا عبارة عن التدين بهذا الدين الخاص الذي يراد منه مجموع حدود شرعية منجزة على العباد فمن خرج من ذلك ولم يتدين به كان كافرا غير مسلم سواء لم يتدين به أصلا وتدين ببعضه دون بعض أي بعض كان و * (فيه) * ما عرفت فيما سبق من أن المعتبر في الاسلام انما هو التدين بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله اجمالا بمعنى الاعتراف بصحتها وصدق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به على سبيل الاجمال واما التدين بها تفصيلا فلا يعتبر في الاسلام قطعا فالانكار التفصيلي ما لم يكن منافيا للتصديق الاجمالي بان كان المنكر معترفا بخطائه على تقدير مخالفة قوله لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله لا يوجب الخروج مما يعتبر في الاسلام * (ومنها) * الأخبار الدالة على سببية أفكار حكم من الأحكام الشرعية للكفر مثل صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي جعفر (ع) قال قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من شهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله كان مؤمنا قال فأين فرائض الله قال وسمعته يقول كان على يقول لو كان الايمان كلاما لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام قال وقلت لأبي جعفر (ع) ان عندنا قوما يقولون إذا شهد ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فهو مؤمن قال فلم يضربون الحد ولم يقطع أيديهم وما خلق الله عز وجل خلقا أكرم على الله عز وجل من مؤمن لأن الملائكة خدام المؤمنين وان جوائز الله للمؤمنين وان الجنة للمؤمنين وان الحور العين للمؤمنين ثم قال فما بال من جحد الفرائض كان كافرا وفى مكاتبة عبد الرحيم القصير مع عبد الملك إلى أبي عبد الله (ع) فإذا اتى العبد كبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها كان خارجا من الايمان ساقطا عنه اسم الايمان ثابتا عليه اسم الاسلام فان تاب واستغفر عاد إلى دار الايمان ولا يخرجه إلى الكفر الا الجحود والاستحلال بان يقول للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان داخلا في الكفر وفى صحيحة عبد الله بن سنان قال سئلت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت هل يخرجه ذلك من الاسلام وان عذب كان عذابه كعذاب المشركين أم له مدة وانقطاع فقال من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال اخرجه ذلك من الاسلام وعذب أشد العذاب وان كان معترفا انه أذنب ومات عليه اخرجه من الايمان ولم يخرجه من الاسلام وكان عذابه أهون من عذاب الأول وصحيحة يزيد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال سئلته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا قال من قال للنواة حصاة وللحصاة انها نواة ودان به وفى رواية سليم بن قيس عن أمير المؤمنين (ع) أدنى ما يكون به العبد كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه ان الله امر به ونصبه دينا يتولى عليه ويعبد الذي امره وانما يعبد الشيطان إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه مثل قوله (ع) من شرب النبيذ على أنه حلال خلد في النار ومن شرب على أنه حرام عذب في النار ومثل ما دل على وجوب قتل من افطر شهر رمضان أو شرب الخمر أو ترك الصلاة إذا نفوا الاثم عن أنفسهم ويتوجه على الاستدلال بمثل الروايات بعد الغض عما في بعضها من الخدشة من حيث الدلالة ان استحلال الحرام أو عكسه موجب للكفر من غير فرق بين كونه ضروريا أو غيره بل بعضها كالصريح في الاطلاق وحيث لا يمكن الالتزام باطلاقها يتعين حملها على إرادة ما إذا كان عالما بكون ما استحله حراما في الشريعة فيكون نفى الاثم عن نفسه واستحلاله منافيا للتدين بهذا الدين ومناقضا للتصديق بما جاء به سيد المرسلين فيكون كافرا سواء كان الحكم في حد ذاته ضروريا أم لم يكن واما ما في ذيل صحيحة الكناني من اطلاق قوله (ع) فما بال من جحد الفرائض كان كافرا فلا يمكن الاستدلال به لاثبات سببية انكار الفرائض التي هي من الضروريات على الاطلاق للكفر لجريه مجرى العادة من اختفاء شرعيتها على أحد من المسلمين بل يعرفها كل من قارب المسلمين فضلا عمن تدين بهذا الدين ففرض كون انكار الصلاة التي هي عمود الدين ناشيا من شبهة مجامعة للاعتراف بحقية الشريعة وصدق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به مجرد فرض لا يكاد يتحقق له مصداق في الخارج والحاصل انه لا يفهم من مثل هذه الأخبار اعتبار عدم انكار شئ من الاحكام الضرورية من حيث هو وان لم يكن منافيا لتصديق النبي صلى الله عليه وآله في جميع ما جاء به اجمالا في مفهوم الاسلام المقابل للكفر حتى يتقيد به الأخبار الواردة في تفسير الاسلام الخالية عن ذكر هذا الشرط مثل ما رواه في الكافي عن سماعة قال قلت لأبي عبد الله (ع) أخبرني عن الاسلام والايمان اهما مختلفان فقال إن الايمان يشارك الاسلام والاسلام لا يشارك الايمان فقلت فصفهما لي فقال الاسلام شهادة ان لا إله إلا الله و التصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء وحرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة الناس والايمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام الحديث إلى غير ذلك من الأخبار الدالة عليه نعم ربما يظهر من جملة من الاخبار اعتبار التعبد ببعض الفروع الضرورية في حقيقة الاسلام مثل ما في رواية سفيان بن السمط عن أبي عبد الله (ع) في الفرق بين الاسلام والايمان الاسلام هو الظاهر الذي عليه الناس