مصباح الفقيه (ط.ق) - آقا رضا الهمداني - ج ١ق٢ - الصفحة ٥٦٣
تبعه لولد دون الاخر الكافر كما صرح به غير واحد ولو أسلما بعد الولادة تبعهما في الحكم وكذا لو اسلم أحدهما إذ لا فرق بين سبق الاسلام أو لحوقه في أنه يعلو ولا يعلى عليه وحيث إن عمدة دليل الحكم بالتبعية هو الاجماع والسيرة فليقتصر على القدر المتيقن من موردهما وهو ثبوت الحكم مع بقاء تبعيته لهما عرفا ولو بنحو المسامحة العرفية بكونه معدودا في عداد الكفار تبعا لدارهم فلو استقل الولد وانفرد ولحق بدار الاسلام وخالط المسلمين خرج من حد التبعية العرفية خصوصا مع تدينه في الظاهر بدين الاسلام ولا سيما على القول بشرعية عبادة الصبي فلا ينبغي الاستشكال في طهارته اللهم الا ان ينعقد الاجماع على بقاء اثر التبعية ما لم يبلغ وان خرج من حدها عرفا وهو بعيد خصوصا مع عدم تعرض الأصحاب لحكم هذا الفرع نعم صرحوا فيمن سباه مسلم بأنه يتبع السابي إذا كان منفردا عن أبويه بخلاف ما لو كان معهما معللا ذلك بالاجماع والسيرة القطعية على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين فيظهر من تخصيصهم لهذا الفرع بالذكر وتعليلهم بتبعيته للسابي والاستدلال عليه بالاجماع والسيرة انه لولا تبعيته للمسلم لكان مقتضى الأصل فيه النجاسة لكن اثبات الاجماع بالنسبة إلى الفرع المسكوت عنه بمثل هذه الاستظهارات لا يخلو من اشكال وربما استشكل بعض في طهارة السبي أيضا مع ما سمعت من دعوى الاجماع والسيرة عليها نظرا إلى استصحاب حالته السابقة وفيه ما عرفت من تبدل الموضوع فإنه لم يثبت الحكم الا للكفار ومن يعد منهم تبعا وقد خرج الولد عرفا من حد التبعية ودعوى بقاء الموضوع عرفا وهو المناط في جريان الاستصحاب * (مدفوعة) * بان وصف التبعية بنظر العرف أيضا من مقومات الموضوع في مثل هذه الأحكام التي يرون ثبوتها له بالتبع هذا مع أن الاستصحاب فيه من قبيل الشك في المقتضى ولا اعتداد به فليتأمل ولا يخفى عليك ان ما ذكرناه من لزوم الاقتصار على القدر المتيقن انما هو في الآثار المخالفة للأصل الثابتة له بالتبع كنجاسة البدن وجواز الاسترقاق ونحوه واما الآثار الموافقة للأصل كعدم وجوب تجهيزه والصلاة عليه بعد موته فلا يرفع اليد عنها ما لم يثبت اندراجه في زمرة المسلمين حقيقة أو حكما وهل يندرج في زمرتهم حكما من سباه المسلم منفردا عن أبويه كما يظهر مما حكى عن المشهور من حكمهم بتبعيته للسابي مطلقا أم لا كما حكى عن جماعة من تصريحهم بعدم تبعيته له الا في الطهارة التي أشرنا إلى عدم احتياجه فيها إلى التبعية وكفاية استقلاله وخروجه من حد تبعية أبويه عرفا في حصولها فيه تردد لأن مستند الحكم السيرة القطعية على المعاملة مع السبايا معاملة المسلمين وفى استقرارها على نحو يستكشف بها رأى المعصوم بالنسبة إلى الآثار المخالفة للأصل الثابتة للمسلمين بواسطة اسلامهم تأمل وهكذا الكلام في اللقيط الذي لم يعرف كونه من أولاد المسلمين أو الكفار فقد حكى عن الشيخ ره الحكم باسلام لقيط دار الاسلام إذا كان فيها مسلم صالح لتولده منه سواء بينت في الاسلام ولم يقربها الكفار أم كانت دار حرب غلب عليها المسلمون فاخذوها صلحا أو قهرا أو كانت دار الاسلام فغلب عليها أهل الحرب وكذا لقيط دار الحرب إذا استوطنها مسلم ولو أسيرا كل ذلك للنبوي المشهور الاسلام يعلو ولا يعلى عليه واما إذا دخلها التجار فذكر فيه وجهان الاسلام لغلبة جانبه والعدم لأن الدار دار كفر قال شيخنا المرتضى بعد نقل ما حكى عن الشيخ و التحقيق في ذلك كله الحكم بالطهارة لأنها الأصل واما احكام الاسلام فكلما كان الاسلام شرطا فلا يحكم به وكلما كان الكفر مانعا فيحكم به انتهى وهو جيد فيما إذا لم يكن الغالب فيه المسلمون والا فلا يبعد الحكم باسلامه فان اعتبار الغلبة في مثل المقام لا يخلو عن وجه وقد تقدم في مبحث غسل الميت ماله ربط بالمقام وأشرنا في ذلك المبحث إلى ضعف الاستدلال في نظائر المقام بالنبوي المتقدم وبقوله (ع) كل مولود يولد على الفطرة [الخ] فراجع * (بقي) * الكلام في شرح مفهوم الكافر * (فنقول) * بالله الاستعانة الكفر لغة هو الجحد والانكار ضد الايمان فالشاك في الله [تع] أو في وحدانيته أو في رسالة الرسول صلى الله عليه وآله ما لم يجحد شيئا منها لا يكون كافرا لغة ولكن الظاهر صدقه عليه في عرف الشارع والمتشرعة كما يظهر ذلك بالتدبر في النصوص والفتاوى وما يظهر من بعض الروايات من إناطة الكفر بالجحود مثل رواية محمد بن مسلم قال سئل أبو بصير أبا عبد الله (ع) قال ما تقول فيمن شك في الله [تع] قال كافر يا أبا محمد قال فشك في رسول الله (ع) قال كافر ثم التفت إلى زرارة فقال انما يكفر إذا جحد وفى رواية أخرى لو أن الناس إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا فلا يبعد ان يكون المراد به ان الناس المعروفين بالاسلام المعترفين بالشهادتين الملتزمين بشرايع الاسلام في الظاهر إذا طرء في قلوبهم الشكوك والشبهات الناشئة من جهالتهم لا يخرجون بذلك من زمرة المسلمين ما لم يجحدوا ذلك الشئ الذي شكوا فيه ولو بترتيب اثار عدمه في مقام العمل كترك الصلاة والصوم ونحوهما فليس المراد بمثل هذه الروايات ان من لم يتدين بدين الاسلام ولم يلتزم بشئ من شرائعه متعذرا بجهله بالحال ليس بكافر بل لا ينبغي الارتياب في أن الملاحدة وغيرهم من صنوف الكفار لا يخرجون من حد الكفر الا بالاقرار بالشهادتين والتدين بشرايع الاسلام على سبيل الاجمال وهل يكفي الاقرار والتدين الصوري في ترتيب اثر الاسلام من جواز المخالطة والمناكحة والتوارث أم يعتبر مطابقته للاعتقاد فلو علم نفاقه وعدم اعتقاده حكم بكفره واما لو لم يعلم بذلك حكم باسلامه نظرا إلى ظاهر القول وجهان لا يخلو أولهما عن قوة كما يشهد بذلك معاشرة النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين المظهرين للاسلام مع علمه بنفاقهم مضافا إلى شهادة جملة من الاخبار بكفاية اظهار الشهادتين في الاسلام الذي به يحقن الدماء ويجرى عليه الموارث من غير اناطته بكونه ناشئا من القلب وانما يعتبر ذلك في الايمان الذي به يفوز الفائزون وهو أخص من الاسلام الذي عليه عامة الأمة كما نطق بذلك الاخبار
(٥٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 ... » »»