ثلث الدية صارت دية المرأة على الدية من نصف من دية الرجل.
قال أبو إسحاق: وهذا قول زيد بن ثابت وسعيد، وعروة، والحسن.
وكان عبد الله يسوى بينهم إلى الموضحة، ثم يجعل ما فوق ذلك على النصف.
وكان علي بن أبي طالب وأبو جعفر يجعلانه على النصف في كل شئ.
قوله: أعقل عليهم عقالين أخبرني أبو نصر، عن الأصمعي:
يقال: على بنى فلان عقالان يريد عليهم صدقة سنتين.
ويقال: جار عليهم العامل فأخذ النقد ولم يأخذ العقال يريد لم يأخذ الفريضة. قال الشاعر.
سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا فكيف لو قد سعى عمرو وعقالين حدثنا الحسن بن عبد العزيز، عن الحراث، عن أبي القاسم، بن مالك العقال:
الفريضة من الإبل القلوص.