غريب الحديث - ابن سلام - ج ٤ - الصفحة ١١٤
كأنه كره المحمل، وذلك أنه (1) مما أحدث الناس و (2) [كذلك حديث عمر:
إذا حططتم الرحال فشدوا السروج ومما يبين لك أن الحج على الرحال أفضل قول طاؤس، قال: حدثناه فضيل بن عياض عن ليث عن طاؤس قال:
حج الأبرار على الرحال وكذلك قول إبراهيم قال (3): حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن خالد الحنفي قال: اختلفت أنا وذر في المحمل والرحل - أو القتب - أيهما أفضل؟ فسألت إبراهيم فقال: صاحب الرحل (4) أفضل، ومنه حديث ابن عمر أنه رأى رجلا يسير بين جوالقين فقال: لعل هذا أن يكون حاجا. (5) قال أبو عبيد (5): ففي حديث عمر وابن مسعود من العلم أن] الغزو لا يكون [للفارس - (6)] إلا بالسروج، ولا يكون صاحب الإكاف (7) فارسا (8).

(١) في ل: لأنه.
(٢) العبارة الآتية المحجوزة ليست في الأصل زدناها من ل ور ومص.
(٣) من ل.
(٤) زاد في ل: أو القتب.
(٥ - ٥) ليس في ل.
(٦) من ل ور مص.
(٧) بهامش الأصل (الأكاف للحمار بمنزلة السرج للفرس (كذا في شمس العلوم باب الهمزة والكاف.
(٨) قال أبو محمد ابن قتيبة في إصلاح الغلط ص ٥٣ (الناس يذكرون أن المحامل أحدثت في زمن الحجاج فركب فيها الحاج وكانوا قبل يحجون على الرحال فكيف يكره ابن مسعود ما لم يره ولم يحدث في زمانه قال بعض الشعراء:
[الرجز] اؤل عبد عمل المحاملا * أخزاه ربي عاجلا وآجلا يعني الحجاج وإنما أراد ابن مسعود بقوله: رحل إلى بيت الله بعير تعده للحج وسرج في سبيل الله أي فرس تعده للغزو فكنى عنهما بالرحل والسرج).
وقال أبو سليمان الخطابي في غريب الحديث ج ٢ ص ١٤ / الف (قد كانت المحامل قبل زمان الحجاج وإنما كان من الحجاج فيها أنه أمر بأحكام صنعتها والزيادة في قدرها والتوسيع لها لينام المسافر فيها فعلى هذا المعنى نسبت إليه والامر في ذلك بين عند أصحاب المعرفة بالاخبار وأهل العناية بها وفي ذلك يقول بعضهم:
[السريع] ومحملا اترص حجاجيا أي احكم وسؤى وكانوا قبل يسمون المحامل: الملابن قال الراجز (هو مسعود ابن وكيع كما في اللسان (لبن)): [الرجز] لا يحمل الملبن إلا الجرشع يريد الضخم من الإبل ولم يزل من عادة العرب أن يتخذوا الاسفار هم المراكب والمشاجر والهوادج ويركب فيها الشيوخ والنساء والضعفة فأما الملابن فإنما كان يتخذها أهل الترفة والنعمة ومن مال إلى الدعة منهم وكل هذه المراكب على اختلافها في القدر والسعة محامل وإن كانت قد تختلف في الأسماء لما لها من اختلاف الصنعة والتركيب والهيئة وإذا كانت هذه الأمور موجودة في الزمان الأول وكان معلوما أنهم إنما كانوا يتخذونها طلبا لراحة الدعة وهربا من تعب المشقة وكان الامر في الرحل بخلافها لقلة ارتفاق المسافر به وعدم الدعة في ركوبه وكانت الإشارة من عبد الله للحاج إليه إنما هو لان يقل حظه من الراحة وليمسه طرف من المشقة فيكون أفضل لحجه وأكثر لاجره فقد عقل أن الذي أحدثه الناس بعد من المحامل والكنائس والعماريات داخل تحت المعنى الذي أشار عبد الله إليه ولاحق بحكمه فعلى هذا المعنى تأول أبو عبيد الحديث وأضاف إلى عبد الله كراهة المحمل وإن كان هذا النوع من المحامل غير موجود في زمانه. ونظير هذا في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه سلم قد نهى عن إسبال الازار لأنه من المخيلة وقال: لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره خيلاء وقال: فضل الازار في النار وكان أكثر الناس في عهده إنما يلبسون الاردية والازر فلما لبس الناس المقطعات وصار عامة لباسهم القمص واتخذوا الدرايع وأذالوها واستعملوا محدث اللباس كان حكمها حكم الازار في كراهة السدل والتذييل وكان للمستدل أن يستدل فيها يجز الازار وأن يمد بحكمه عليها وأن يضيف النهى عنها والكراهية لها إلى رسول الله صلى الله عله وسلم إذ كانت كلها داخلة في معنى ما نهى عنه من ذلك وقد قال ابن عمر ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو في القميص. وقال رجل: يا رسول الله ما الحاج؟ فقال: الأشعث التفل يريد أن من صفة الحاج أن يهجر الطيب والدهن حتى يشعث بدنه ويتغير رائحته ولو استدل مستدل بهذا على أنه صلى الله عليه وسلم كره للحاج استعمال الغالية وتغليف رأسه بها كان مصيبا في الاستدلال واضعا له في موضعه وإن كانت الغالية إنما أحدثت بعد عصره بزمان طويل وإنما يذكر أنها صنعت لبعض ملوك بني مروان هشام أو غيره وأنهم لما رفعوا الحساب فيها وقد أكثروا النفقة عليها قال: هذه غالية فلقبت بها. وقيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وكف مسجده: ألا ترفع لك هذا المسجد ونصلحه؟ فقال: لا عريش كعريش موسى فلو اقتضى مقتض من هذا نهيه عن تنجيد المساجد وتزويقها واتخاذها بمشاوب الذهب كان مصيبا في ذلك وإن لم يكن شئ منها معهودا في ذلك الزمان وإنما أحدث تزويق المساجد فيما يذكر الوليد بن عبد الملك وأنكر فعله فيها أكثر العلماء ومثل هذا كثير والامر فيه بين واضح إن شاء الله).
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 117 118 119 120 121 ... » »»