وكذلك الباذق وقد يسمى به الخمر المطبوخ، وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن عباس أنه سئل عن الباذق فقال: سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق وما أسكر فهو حرام، وإنما قال ابن عباس ذلك لأن الباذق كلمة فارسية عربت فلم نعرفها وكذلك البختج أيضا إنما هو اسم بالفارسية عرب، وهو الذي يروى فيه الرخصة عن إبراهيم أنه أهدي له بختج، فكان نبيذه ويلقى فيه العكر، جمهر نقع قال أبو عبيد: وهو الذي يسميه الناس [اليوم] الجمهوري، وهو إذا غلي وقد جعل فيه الماء فقد عاد إلى مثل حاله الأولى، ولو كان غلي وهو عصير لم يخالطه الماء لأن السكر الذي كان زائله [أراه] قد عاد إليه وإن الماء الذي خالطه لا يحل حراما ألا ترى أن عمر رضي الله عنه إنما أحل
(١٧٨)