أما الحديث فجرار حمر. وأما في كلام العرب فهي الخضر، وقد يجوز أن يكون جمعا.، زفت وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت.
قال أبو عبيد: فهذه الأوعية التي جاء فيها النهي عن النبي عليه السلام، وهي عند العرب على ما فسرها أبو بكرة، وإنما نهى عنها كلها لمعنى واحد أن النبيذ يشتد فيها حتى يصير مسكرا، ثم رخص فيها فقال: اجتنبوا كل مسكر، فاستوت الظروف كلها ورجع المعنى إلى المسكر، فكل ما كان فيها وفي غيرها من الأوعية بلغ ذلك فهو المنهى عنه، وما لم يكن فيه منها و [لا] من غيرها مسكر فلا بأس به ومما يبين ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل