عندي ومما يحقق ذلك حديث النبي عليه السلام: لصاحب الحق اليد واللسان، قال: وسمعت محمد بن الحسن يفسر اليد باللزوم واللسان بالتقاضي قال أبو عبيد: وفي [هذا] الحديث باب من الحكم عظيم، قوله: لي الواجد، فقال: الواجد فاشترط الوجد، ولم يقل: لي الغريم، وذلك أنه قد [يجوز أن] يكون غريما وليس بواجد، وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة، فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجدا فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضي، وهذا مثل قوله الآخر في الذي اشترى أثمارا فأصيبت فقال عليه السلام للغرماء: خذوا ما قدرتم عليه وليس لكم إلا ذلك.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام أنه سئل عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام.