وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام في الرجل الذي عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثناياه فخاصمه إلى النبي عليه السلام فطلها.
قوله: طلها يعني أهدرها وأبطلها قال الكسائي وأبو زيد قوله:
طلها يعني أهدرها وأبطلها قال أبو زيد: يقال: [قد] طل دمه وقد طله الحاكم وهو دم مطلول قال: ولا يقال: طل دمه، لا يكون الفعل للدم، وأجاز الكسائي: طل دمه أي هدره، وكان أبو عبيدة يقول:
فيه ثلاث لغات: طل دمه، وطل دمه، وأطل دمه قال أبو عبيد:
وفي هذا / الحديث من الفقه أنه من ابتدأ رجلا يضرب فأنفاه الآخر بشئ يريد [به] دفعه عن نفسه فعاد الضرب على البادي أنه هدر، لأن الثاني إنما أراد دفعه [عن نفسه] ولم يرد غيره وهذا أصل لهذا الحكم.