وأصحاب الحديث يقولون: مكافأتان، والصواب: مكافئتان وكل شئ ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو مكافئ له والمكافأة بين الناس من هذا يقال: كافأت الرجل أي فعلت به مثل ما فعل بي. ومنه الكفؤ من الرجال للمرأة، تقول: إنه مثلها في حسبها. قال الله [تبارك و] وتعالى " ولم يكن له كفوا أحد " يقول: هو كفؤ لها وكفئ بمعنى واحد.
وأما قوله: يسعى بذمتهم أدناهم، فإن الذمة الأمان، يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع المسلمين، ليس لهم أن يخفروه كما أجاز عمر [رضي الله عنه] أمان عبد على جميع [أهل] العسكر وكان أبو حنيفة لا يجيز أمان العبد إلا بإذن مولاه،