غريب الحديث - ابن سلام - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
أبو عبيد: وكذلك قول أهل الحجاز: لا يقتل مسلم بكافر ولا يقودونه به.
[وأما] قوله: ولا ذو عهد في عهده، فإن ذا العهد الرجل من أهل الحرب يدخل إلينا بأمان فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه وأصل هذا من قول الله تعالى " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " فذلك قوله في عهده يعني حتى يبلغ المأمن أو الوقت الذي توقته له ثم لا عهد له وقال أبو عبيد: إن رجلا من [أهل] الهند قدم عدن بأمان فقتله رجل بأخيه فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز فكتب أن يؤخذ منه خمسمائة دينار ويبعث بها إلى ورثة المقتول وأمر بالقاتل أن يحبس، قال أبو عبيد: وهكذا كان رأي عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يرى دية المعاهد نصف دية المسلم فأنزل [ذلك] الذي دخل بأمان منزلة الذمي المقيم مع المسلمين، ولم ير على قاتله قودا ولكن عقوبة
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»