فذلك الطرف يباشر جسده، فهو الذي يغسل قال: ولا أعلمه إلا جاء مفسرا في بعض الحديث هكذا.
وقال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: لا يغلق الرهن.
قال أبو عبيد: قوله: لا يغلق الرهن، قد جاء تفسيره عن غير واحد من الفقهاء في رجل دفع إلى رجل رهنا وأخذ منه دراهم، فقال: إن جئتك بحقك إلى كذا وكذا وإلا فالرهن لك بحقك، فقال: لا يغلق الرهن. قال أبو عبيد: فجعله جوابا لمسألته، وقد روي عن طاؤوس نحو هذا. وقد ذهب بمعنى هذا الحديث بعض الناس إلى تضييع الرهن،