المدفوعة إليه، والأصل في هذا كله لربها يرجع إليه، وهي المنيحة والعرية والإفقار والإخبال، وكلها في الحديث إلا الإخبال فأما المنحة فالرجل يمنح أخاه ناقة أو شاة فيحتلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها، وهذا تأويل الحديث.
وأما العرية فالرجل يعري الرجل تمر نخلة من نخيلة فيكون له التمر عامة ذلك، هذه العرية التي رخص النبي عليه السلام في بيع ثمرها بتمر قبل أن يصرم.
وأما الإفقار فأن يعطي الرجل الرجل دابته فيركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه [وهو] الذي يروى فيه الحديث عن عبد الله أنه سئل عن رجل استقرض من رجل دراهم ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، قال عبد الله: ما أصاب من ظهر دابته فهو ربا فذلك يذهب