مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣
حقيبة لي فنسيته.
فلما انصرف أحمد بن إسحاق ليأتيه بالثوب نظر إلى مولانا أبو محمد عليه السلام فقال: ما جاء بك يا سعد؟ فقلت: شوقني أحمد بن إسحاق على لقا مولانا. قال: والمسائل التي أردت ان تسأله عنها؟ قلت: على حالها يا مولاي قال: فسل قرة عيني وأومأ إلى الغلام فقال لي الغلام: سل عما بدا لك منها، فقلت له: مولانا وابن مولانا انا روينا عنكم ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عليه السلام حتى ارسل يوم الجمل إلى عائشة: انك قد أرهجت على الاسلام وأهله بفتنتك، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك، فان كففت عنى غربك والا طلقتك، ونسا رسول الله صلى الله عليه وآله قد كان طلاقهن وفاته، قال: ما الطلاق؟ قلت: تخلية السبيل، قال: فإذا كان طلاقهن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله قد خليت لهن السبيل فلم لا يحل لهن الأزواج؟
قلت: لان الله تبارك وتعالى حرم الأزواج عليهن، قال: كيف وقد خلى الموت سبيلهن؟ قلت: فأخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوض رسول الله صلى الله عليه وآله حكمه إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ان الله تقدس اسمه عظم شان نسا النبي صلى الله عليه وآله فخصهن بشرف الأمهات، فقال رسول الله: يا أبا الحسن ان هذا الشرف باق لهن ما دمن لله على الطاعة، فأيتهن عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج وأسقطها من شرف أمومة المؤمنين.
قلت: فأخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في عدتها حل للزوج ان يخرجها من بيته؟
قال: الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا فان المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها ان يمتنع بعد ذلك من التزوج بها لأجل الحد وإذا سحقت
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»