مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٢٥
الثانية، فهي بمعنى أني لا أريد منكم أجرا قبال حق الرسالة العظيم عليكم سوى المودة في القربى، ولما كانت الجملتان مترابطتين فلا تهافت بينهما.
وأما (قول المفيد) بأن الرسالة لكونها عملا لله فأجرها على الله، فجوابه أنه لازم أداء هذا العمل لله هو إثبات الحق لرسول الله على أمته، والأمة مسؤولة أيضا أن تؤدي ما عليها من الحق، لذا فقد كلفت هذه الأمة عرفا وترغيبا لأداء حق الرسالة بمودة ذوي القربى من أهل بيت محمد صلوات الله عليهم أجمعين...
وعلى كل حال، فينبغي أن يعالج هذا الكلام برمته في التفسير، لكن ما ينبغي الإشارة إليه وبناء على التفسيرين ووفقا لما ورد في الروايات الكثيرة فإن المراد بالقربى هو قربى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد اتفقت وجهتا نظر الصدوق والمفيد على ذلك.
الإعتقاد في الأخبار المفسرة والمجملة لا يوجد في هذا الباب نقاش بين الصدوق والمفيد، إلا أن الظاهر اتفاقهما على أن الأخبار المفسرة حاكمة على الأخبار المجملة.
الإعتقاد في الحظر والإباحة قال الصدوق في هذا الباب (الأشياء كلها مطلقة حتى يرد في شئ منها نهي) وخلاصة جواب الشيخ المفيد المتين: أنه ليست الأشياء كلها مطلقة ومحكومة بالإباحة فالأشياء في أحكام العقول على ضربين:
أحدهما: معلوم حظره بالعقل... كالظلم والسفه والعبث. والضرب الآخر: وهو ما ليس للعقل فيها حكم، فهذه القاعدة جارية في هذا الضرب.
ولكن يمكن أن يقال: إن رأي الصدوق يوافق هذا الرأي أيضا وتعبيره إنما هو بلحاظ أن كل ما قبحه العقل ووبخ عليه فاعله فقد نهى عنه الشارع، لذا بوسعنا أن نقول: الناس أحرار في جميع الأمور، إلا ما ورد النهي عنه.
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 329 330 331 ... » »»