مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ٣٢٣
الأحكام الدينية، حتى ينكت في قلوبهم، ورأينا من يقول: إنهم ملتجئون في حكم الشريعة إلى الرأي والظنون، ويدعون مع ذلك أنهم من العلماء، وهذا هو التقصير الذي لا شبهة فيه).
ثم قال: ويكفي في علامة الغلو نفي القائل به عن الأئمة، سمات الحدوث، وحكمه لهم بالإلهية والقدم إلى أن قال: ولا يحتاج مع ذلك إلى الحكم عليهم وتحقيق أمرهم بما جعله أبو جعفر (الصدوق) سمة للغلو على كل حال) (1).
الإعتقاد في الظالمين لم يستدرك الشيخ المفيد في هذا الباب، على الشيخ أبي جعفر الصدوق، ويظهر أن وجهتي نظرهما متحدتان.
الإعتقاد في التقية في فصل التقية التي تعرض لها أبو جعفر بإجمال، فصل الشيخ أبو عبد الله فيها، وكما قال الشيخ المفيد: فإنه لا يجوز كتمان الحق بصورة مطلقة، والصدوق وإن لم يصرح بذلك إلا أن مراده هذا المعنى نفسه أيضا.
وبديهي إذا لم يكن موجب للتقية ولا ضرورة في الأمر، ولا يجوز حينئذ إنكار الحق وترك إظهاره، وجميع أدلة التقية في القرآن والأحاديث تدل على هذا التفصيل، ومعنى ما يقال: إن التقية ثابتة والعمل بها واجب حتى ظهور المهدي أرواحنا له الفداء، هو أنه قد تحصل ضرورات أو أخطار قبل ظهور المهدي سلام الله عليه توجب التقية أو تجيزها وذلك ممكن، لكن بعد ظهوره حيث يظهر الله الإسلام والإيمان على الدين كله وينتشر ذلك في العالم وبحكم قوله تعالى (يبدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمنا) (2) فلا وجود للخوف حينئذ، فلا يبقى موضوع للتقية.

(1) تصحيح الاعتقاد ص 114.
(2) النور - 55
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 329 ... » »»