مجموعة الرسائل - الشيخ لطف الله الصافي - ج ١ - الصفحة ١٣٩
ما يستدل لإثباته في الفقه السني أو الشيعي الذي يستدل لإثباته في الفقه السني أمران:
أحدهما أن رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص.
وثانيهما أن التعصيب والقول باستحقاق العصبة ما بقي من السهام مأخوذ من النصوص كتابا وسنة.
والذي يستدل لإثباته في الفقه الشيعي أمران أيضا: الأول أن القول بالتعصيب خروج على النصوص.
والثاني أن القول برد ما بقي إلى أقرباء الميت من ذوي الفروض مأخوذ من الكتاب والسنة.
ونحن نتكلم في كل واحد من هذه الأمور الأربعة من غير تعصب لمذهب دون آخر إنشاء الله تعالى.
هل رد ما بقي من السهام إلى أرباب الفروض خروج على النصوص؟
والجواب، أما النصوص القرآنية، فاعلم أن المقطوع به من دلالة آيات الفرائض عليه أن لأربابها الفرائض المقدرة، فإذا لم ينقص المال عن السهام المفروضة يرثونها بالفرض أما إنهم إذا بقي من السهام شئ يرثونه أم لا يرثونه فلا دلالة لهذه الآيات عليه، فكما لا دلالة لهذه الآيات على أن ما بقي للعصبة والأولى من الذكور دون الأنثى، لا دلالة لها على حرمان أرباب الفرائض عما بقي إذا زاد المال عن السهام، والحكم على الفقه الشيعي بخروجه على النصوص القرآنية موقوف على استظهار حصر نصيب البنت أو البنات وسائر أرباب الفروض في السهام المقدرة، وحرمانهم عما بقي من
(١٣٩)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 135 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»