حياة الإمام الرضا (ع) - الشيخ باقر شريف القرشي - ج ٢ - الصفحة ١٨
لهم من التغسيل والمواراة في الأرض.
غسل مس الميت:
قال (عليه السلام): وعلة اغتسال من غسله أو مسه فطهارة لما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر (1) إذا لامس الانسان الميت بعد برده وجب عليه الغسل وكذلك إذا غسله وقد علل الإمام (عليه السلام) وجوب الغسل بأن الانسان بعد موته يكون كتلة من الجراثيم فيجب على من لامسه الغسل للتخلص من الإصابة بها.
عدم وجوب الغسل للبول والغائط:
قال (عليه السلام): وعلة التخفيف في البول الغائط لأنه أكثر وأدوم من الجنابة ففرض فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منهم ولا شهوة والجنابة لا تكون إلا باستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم (2).
وعلل الإمام (عليه السلام) عدم وجوب الغسل للبول والغائط واكتفى فيه بالطهارة للموضعين لان إيجاب الغسل فيه مشقة شديدة وحرج لا يطاق فلذا رفعه الشارع.
الوضوء:
قال (عليه السلام): " فإن قال قائل: فلم أمروا بالوضوء وبدئ به؟
قيل له: لان يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار وعند مناجاته له مطيعا له فيما أمره نقيا من الأدناس والنجاسة مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتزكية للفؤاد بين يدي الجبار (3).
علل الإمام (عليه السلام) وجوب الوضوء بالمناحي الروحية وهي:
أ - ان الوضوء مقدمة للصلاة وجوهر الصلاة هو الاقبال على الله خالق الكون وواهب الحياة وعلى المصلي أن يتخلص من شواغل الحياة ويتجه بمشاعره

(1) عيون أخبار الرضا 2 / 89.
(2) عيون أخبار الرضا 2 /.
(3) عيون أخبار الرضا 2 /.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست