قال أحد البكرية للكراجكي: صلاة أبي بكر أجل وهو بالخلافة أولى من عبد الرحمن وأحق، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قدم ابا بكر والأمة قدمت عبد الرحمن، فمن قدمه رسول الله أولى بالأمر ممن قدمه الناس.
فقال الكراجكي رحمة الله: ان لخصمك إذا سلم ان رسول الله قدم ابا بكر أن يقول: بل صلاة عبد الرحمن أجل وأفضل وهو بالخلافة أولى من أبي بكر وأحق، لان تقديم النبي انما دل على أنه قد رضيه اماما لمن حضر من أمته في المسجد، وصلاته خلف عبد الرحمن تدل على أنه قد رضيه لنفسه ولامته، ومن رضيه النبي في الصلاة لنفسه وأمته أحق بالخلافة ممن نصبه النبي اماما في الصلاة لبعض أمته، فتحير (1).
أقول: بناء على أن النبي لم يستخلف لعدم حاجة الأمة لذلك لا يحمل تقديم ابا بكر - ان صح - للصلاة استخلافا ولا أحقية في ذلك.
اما تقديم الناس عبد الرحمن والعقد له على إمامتهم في الصلاة، والتي هي أفضل العبادات " ومن أم الناس في الصلاة أحق بالخلافة " كما روي عن عمر (2) فأولى، لان رسول الله (صلى الله عليه وآله) رأى ذلك ورضيه وأتم بذلك الصلاة وأيده بعد الفراغ منها واستحسنه.
* الملاحظة الرابعة: ان صلاة النبي خلف أبي بكر لا تجوز للزومها فضل أبي بكر على النبي (صلى الله عليه وآله)، لفضل كل امام على المأمومين، كما وردت في ذلك الروايات (3).
لذا أجمعت الخاصة والعامة على تفضيل الامام المهدي (عج) على النبي عيسى (عليه السلام) لصلاته خلفه (4).
ان قيل: فصلاته خلف عبد الرحمن بن عوف؟
قلنا: القاعدة فضل الامام على المأموم ولا يجوز للنبي تقديم غيره، كما لا يجوز لغيره تقدمه.
وهذا كما يبطل صلاة النبي خلف أبي بكر، يبطل صلاته وراء عبد الرحمن.
* الملاحظة الخامسة: أن صلاة أبي بكر بالناس لا يوجد لها زمان، فإنه قبل مرض النبي