الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب - السيد فخار بن معد - الصفحة ٣١٦
وميزان صدق لا يخس شعيرة * ووزان حق وزنه غير عائل (1)

هشام: 169 / 1 (فهم عنده في رحمة وفواضل).
(1) (لا يخس: بفتح الخاء المعجمة، وتشديد السين المهملة: اي لا ينقص الميزان في الوزن مقدار شعيرة، وذكر الشعيرة هنا كناية عن أقل مراتب النقصان . ويروى: لا يقل شعيرة، ويروي أيضا " لا يخيس بالياء بعد الخاء وهو غلط، وغير عائل: اي غير مائل. يقال عال الميزان يعول إذا مال وهو صفة لميزان، وفي الديوان بعد أبيات لم تذكر في الكتاب:
بميزان قسط لا يخس شعيرة * له شاهد من نفسه حق عادل والمعنى: ان للميزان شاهدا " من نفس القسط اي العدل على أنه لا ينقص مقدار شعيرة، وحق عادل صفة لشاهد، ويروى (له شاهد من نفسه غير عائل) فيكون على هذا قوله: غير عائل صفة لميزان). (م. ص) وفي ص و ح: (لا يحيس) و (ووزان صدق).
ذكرت المصادر روايتين في الاستسقاء إحداهما أخرجها ابن عساكر في تاريخه في جلهمة بن عرفطة وورد ذكرها في شرح البخاري للقسطلاني 227 / 2 والمواهب اللدنية: 48 / 1 والخصائص الكبرى: 86 و 124 / 1 وشرح بهجة المحافل: 119 / 1 والسيرة الحلبية: 125 / 1 والسيرة النبوية لزيني دحلان هامش الحلبية: 87 / 1 وطلبة الطالب: 42، وكذلك ذكر الشهرستاني في الملل والنحل بهامش الفصل 225 / 3. والثانية عن انس بن مالك أخرجها الماوردي في إعلام النبوة: 77 والكاساني في بدائع الصنايع: 283 / 1 وابن أبي الحديد في شرح النهج: 316 / 3 وعمدة القاري 435 / 3 وشرح شواهد المغني للسيوطي: 136 وسيرة زيني دحلان: 87 / 1 وأسنى المطالب: 5 وطلبة الطالب: 43.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»