المرأة مع النبي (ص) في حياته وشريعته - الشهيدة بنت الهدى - الصفحة ٩٥
ولكن عقد الزواج في التشريع الإسلامي لا يتعدى شخص الزوجين إلى مالهما أو عقارهما اطلاقا فلا علاقة للزوج بمال زوجته إطلاقا لأي سبب كان. فالزوجة حرة في أن تبيع وتشتري وترهن وتوكل من تشاء لما تشاء بلا معارضة من الزوج إلا في حدود القانون العام من إسراف أو تبذير أو سفه مثلا فليس للزوج إذا دخل في مالية الزوجة ولا في أهليتها.
فهي كاملة الأهلية في التصرف بأموالها وأملاكها قبل الزواج أو بعده بلا فارق، ومهما كانت الزوجة غنية فليست ملزمة في المساهمة بنفقات البيت ولا في نفقات الأولاد وإذا أنفقت فإنما تنفق نتيجة لروح التعاون لا لحق شرعي أو عرفي. والمهر وما يدفع إلى الزوجة قبل الزواج أو بسببه من الزوج أو من غيره من الأقارب والأصحاب هو ملك خالص للزوجة لا شأن للزوج به ككل أملاكها وأموالها.
هذا هو الزواج في الإسلام وهذه هي المقارنات التشريعية بينه وبين باقي القوانين الوضعية وهذه هي أحكام المرأة في الإسلام والتي تدل على أن الزوجة المسلمة قد
(٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99 101 ... » »»