بالسيف فمن فرط جهله هذا كلامه وفيه ان بعض فقهائنا ذكر ان اعتماده في خطبته كان على سيف روى ولم يثبت وذكر فقهاؤنا تلك الحكمة حيث قالوا وحكمة اعتماده على العصا أو القوس أو السيف الإشارة إلى أن هذا الدين قام بالسلاح وقول صاحب الهدى وكان قبل ان يتخذ المنبر يعتمد على قوس أو عصا يقتضى ان بعد اتخاذ المنبر لم يعتمد على شئ من ذلك أي وصرح به صاحب القاموس في سفر السعادة حيث قال لم يكن يأخذ السيف والحربة بيده بل كان يعتمد على القوس أو العصا وذا قبل اتخاذ المنبر واما بعد اتخاذ المنبر فلم يحفظ انه اعتمد على العصا ولا على القوس ولا على غير ذلك هذا كلامه فيكون الاعتماد على ذلك فوق المنبر بدعة وهو خلاف ما عليه أئمتنا من أنه يسن ان يشغل يمناه بحرف المنبر ويسراه بما يعتمد عليه من نحو العصا لكن قالوا كعادة من يريد الضرب بالسيف والرمي بالقوس وهو لا يأتي في العصا ولا يأتي في السيف إذا كان في غمده ووجود المرقى الذي يقرأ الآية والخبر المشهور بدعة لأنه حدث بعد الصدر الأول ولم أقف على أول زمان فعل فيه ذلك لكن ذكر بعضهم انه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع امر من يستنصت له الناس عند إرادة خطبته وعليه ان كان استنصتهم بالحديث فذكر المرقى للخبر ليس من البدعة الا ان يقال هو بالنسبة لخطبة الجمعة بدعة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الحديث على المنبر فالسنة ان يذكره الخطيب كذلك ففي سفر السعادة وكان صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة يأمر الناس بالانصات ويقول إن الرجل إذا قال لصاحبه انصت فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له وكان صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم يوم الجمعة والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا والذي يقول انصت ليس له جمعة وقول الحافظ الدمياطي كان صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع قائما وانه قال إن القيام شق على يقتضى ان حنين الجذع كان عند قيامه على ذلك المنبر من الخشب وانه لم يتخذ قبل ذلك المنبر من الطين الذي قدمناه وفيه نظر وكذا في قوله وقال له تميم الداري إلى اخره لان تميما الداري انما اسلم في السنة التاسعة وهذا المنبر الذي من الخشب انما فعل في السابعة أو الثامنة وعلى هذا اقتصر الأصل حيث قال في الحوادث
(٣٦٩)