السيرة الحلبية - الحلبي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
عشرين يوما وعلى هذا فصومه ليس من خصائص هذه الأمة وقيل التشبيه انما هو في مطلق الصوم لافي خصوص صوم رمضان لأنه كان الواجب على جميع ما تقدم من الأمم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صام ذلك نوح فمن دونه حتى صامه النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وتقدم ان تلك الأيام التي صامها صلى الله عليه وسلم كانت البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وتقدم انه قيل إن صوم ذلك كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وقيل كان الواجب عليه وعلى أصحابه قبل صوم رمضان عاشوراء وتقدم رده وكان فرض زكاة الفطر قبل العيد بيومين وكان صلى الله عليه وسلم يخطب قبل العيد بيومين يعلم الناس زكاة الفطر فيأمر باخراج تلك الزكاة قبل الخروج إلى صلاة العيد أي بعد ان شرعت لان مشروعيتها تأخرت عن مشروعية صلاة عيد الأضحى وكان فرض زكاة الفطر قبل فرض زكاة الأموال وكان فرض زكاة الأموال في تلك السنة التي هي الثانية ولم أقف على خصوص الشهر الذي وجبت فيه قال بعضهم ولعل هذا محمل قول بعض المتأخرين المطلعين على الفقه والحديث لم يتحرر لي وقت فرض الزكاة أي زكاة المال ولعله عنى ببعض المتأخرين الامام سراج الدين البلقيني رحمه الله لان الامام سراج الدين البلقيني سئل هل علمت السنة التي فرضت فيها زكاة المال فأجاب بقوله لم يتعرض الحفاظ ولا أصحاب السير للسنة التي فرض فيها زكاة المال ووقع لي حديثان ظهر منهما تقريب ذلك ولم اسبق اليه ثم قال فقد ظهر ان زكاة المال بعد زكاة الفطر وقيل قدوم ضمام بن ثعلبة وقدومه كان في السنة الخامسة هذا كلامه وقيل فرضت زكاة الفطر قبل الهجرة وعليه يحمل ظاهر ما في سفر السعادة كان صلى الله عليه وسلم يرسل مناديا ينادي في الأسواق والمحلات والأزقة من مكة ألا ان صدقة الفطر واجبه على كل مسلم ومسلمة الحديث ورد بأنه لم يفرض قبل الهجرة بعد الايمان الا الصلوات الخمس وكل الفروض فرضت بعد الهجرة وفيه انه فرض قيام الليل كما تقدم وصلاة الركعتين بالغداة والركعتين بالعشى على ما تقدم الا ان يقال المراد الفروض الموجودة الان المستمر فرضها وما تقدم عن سفر السعادة يجوز ان يكون صلى الله عليه وسلم يرسل المنادي الذي ينادي في مكة بوجود زكاة الفطر وهو بالمدينة بعد وجوبها بالمدينة وامر صلى الله عليه وسلم ان
(٣٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 ... » »»