الدر النظيم - إبن حاتم العاملي - الصفحة ٣٩١
غشوك، وإن كانوا ارتأوا فقد قصروا، الدية على عاقلتك لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك. فقال: أنت والله نصحتني من بينهم، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي. ففعل ذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) (1).
وروي أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادعته كل واحدة منهما ولدا لها بغير بينة، فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزع فيه إلى علي (عليه السلام)، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوفهما فأقامتا على النزاع والاختلاف. فقال (عليه السلام) عند ذلك: ائتوني بمنشار.
فقالت له الإمرأتان ما تصنع به؟ فقال: أقده نصفين لكل واحدة منكما نصفه.
فسكتت إحداهما وقالت الأخرى: الله الله يا بالحسن إن كان لا بد من ذلك فقد سمحت به لها.
فقال: الله أكبر هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقت عليه وأشفقت. فاعترفت المرأة الأخرى بأن الحق مع صاحبتها والولد لها دونها. فسر عمر ودعا لأمير المؤمنين (عليه السلام) بما فرج عنه في القضاء (2).
وروي عن يونس عن الحسن أن عمر اتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر فهم برجمها.
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن خاصمتك بكتاب الله عز وجل خصمتك، إن الله تعالى يقول: * (وحمله وفصاله ثلاثون شهرا) * ويقول: * (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) * وإذا تممت المرأة الرضاع سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهرا كان الحمل ستة أشهر.
فخلى عمر سبيل المرأة وقال: لولا علي لهلك عمر، وثبت الحكم بذلك. فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا (3).
ومن ذلك أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، وزعم الشيخ أنه لم يصل إليها

(1) الإرشاد: ص 109 ط بصيرتي قم.
(2) الإرشاد: ص 110.
(3) الإرشاد: ص 110.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»