قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو هاشم قال: كنت عند أبي محمد عليه السلام فقال: (إذا خرج القائم أمر بهدم المنائر والمقاصير التي في المساجد).
فقلت في نفسي: لأي معنى هذا؟ فأقبل علي وقال: (معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجة) (1).
وبهذا الاسناد، عن أبي هاشم قال: سأل الفهفكي أبا محمد: ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟
فقال: (إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة (2)، إنما ذلك على الجال).
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب، فأقبل أبو محمد علي فقال: (نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منا واحد، إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء، ولرسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما فضلهما) (3).
وبهذا الاسناد، عن أبي هاشم قال: كتب إليه - يعني أبا محمد عليه