5 - ومنها: ما قال أبو هاشم: سأله الفهفكي: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا، ويأخذ الرجل القوي سهمين؟
قال: لأن المرأة ليس عليها جهاد، ولا نفقة، ولا عليها معقلة (1)، إنما ذلك على الرجال.
فقلت في نفسي: قد كان قيل لي: أن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة، فأجابه بمثل هذا الجواب (2).
فأقبل عليه السلام علي، فقال: نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء، والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا، جرى لآخرنا ما جرى لأولنا، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء، ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولأمير المؤمنين عليه السلام فضلهما. (3)