المصابيح في إثبات الإمامة - حميد الدين الكرماني - الصفحة ٧٨
يحتاج إليه فيها، والأمة التي تختار عالمة أيضا بذلك، فليس المختار بأن يكون إماما أولى من غيره. إذا الاقدام قد استوت في العلة التي لأجلها يستحق التقدم على الغير، وإذا استوت الاقدام بطل الاختيار من الأمة، والتقديم من جهتها. إذا الاختيار منها باطل.
البرهان الثالث: نقول: إن العلل حيث وجدت أعطيت معلولها (1) ومعناها فإن كان علة الحق في الإمامة اجتماع الناس، واختيارهم، وجب أن يكون حيث وجد الاجماع والاختيار منهم كان الحق مقرونا به، وإذا كان ذلك كذلك، وقد وجدنا الناس قاطبة من اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وغيرهم، كانوا قد أجمعوا أيام مبعث النبي صلى الله عليه وآله أن محمدا (ص) كاذب، وساحر، ومجنون، وليس بنبي، واختاروا غيره عليه، ولم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة، ولا علة تنقض نبوة النبي (ص).
وإذا لم يكن إجماعهم ولا اختيارهم حجة ولا علة، " نقض نبوته " (2) صلى الله عليه وآله، كان الاجماع والاختيار من الناس باطلا. إذا الاختيار من الأمة باطل، فاعرفه.
البرهان الرابع (3): نقول: لو كان جائزا للأمة اختيار الإمام لكان جائزا لها اختيار القضاة وتعديل العدول، لو كان جائزا لها إنكاح اليتامى والحجر عليهم إلى أن يؤنس منهم الرشد.
ولما لم يجز للأمة ولا كان جائزا لها الحجر على اليتامى وإنكاحهم، لم يكن لها اختيار القضاة ولا تعديل العدول.

(1) سقطت في (ع).
(2) سقطت في (ع).
(3) في (ش) الخامس في النص، وقد صلح على الهامش فجاء (الرابع).
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست