الفصل الرابع عشر في أن رخص الأسعار مضر بالمحترفين بالرخص وذلك أن الكسب والمعاش كما قدمناه إنما هو بالصنائع أو التجارة والتجارة هي شراء البضائع والسلع وادخارها يتحين بها حوالة الأسواق بالزيادة في أثمانها ويسمى ربحا ويحصل منه الكسب والمعاش للمحترفين بالتجارة دائما فإذا استديم الرخص في سلعة أو عرض من مأكول أو ملبوس أو متمول على الجملة ولم يحصل للتاجر حوالة الأسواق فسد الربح والنساء بطول تلك المدة وكسدت سوق ذلك الصنف فقعد التجار عن السعي فيها وفسدت رؤوس أموالهم واعتبر ذلك أولا بالزرع فإنه إذا استديم رخصه يفسد به حال المحترفين بسائر أطواره من الفلح والزراعة لقلة الربح فيه وندارته أو فقده فيفقدون النماء في أموالهم أو يجدونه على قلة ويعودون بالانفاق على رؤوس أموالهم وتفسد أحوالهم ويصيرون إلى الفقر والخصاصة ويتبع ذلك فساد حال المحترفين أيضا بالطحن والخبز وسائر ما يتعلق بالزراعة من الحرث إلى صيرورته مأكولا وكذا يفسد حال الجند إذا كانت أرزاقهم من السلطان على أهل الفلح زرعا فإنها تقل جبايتهم من ذلك ويعجزون عن إقامة الجندية التي هي بسببها ومطالبون بها ومنقطعون لها فتفسد أحوالهم وكذا إذا استديم الرخص في السكر أو العسل فسد جميع ما يتعلق به وقعد المحترفون عن التجارة فيه وكذا الملبوسات إذا استديم فيها الرخص فإذا الرخص المفرط يجحف بمعاش المحترفين بذلك الصنف الرخيص وكذا الغلاء المفرط أيضا وإنما معاش الناس وكسبهم في التوسط من ذلك وسرعة حوالة الأسواق وعلم ذلك يرجع إلى العوائد المتقررة بين أهل العمران وإنما يحمد الرخص في الزرع من بين المبيعات لعموم الحاجة إليه واضطرار الناس إلى الأقوات من بين الغني والفقير والعالة من الخلق هم الأكثر في العمران فيعم الرفق بذلك ويرجح جانب القوت على جانب التجارة في هذا الصنف الخاص والله الرزاق ذو القوة المتين والله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم
(٣٩٨)