235 - وحدثنا الحسين قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر، عن طاووس وعكرمة أنهما قالا: ليس في الورس والعطب، وهو القطن، زكاة.
وقال أبو حنيفة وبشر في الذمة يملكون الأرضين من أراضي العشر، مثل اليمن التي أسلم عليها أهلها، والبصرة التي أحياها المسلمون، وما أقطعته الخلفاء من القطائع التي لا حق فيها لمسلم ولا معاهد: إنهم يلزمون الجزية في رقابهم، ويوضع الخراج على أرضهم بقدر احتمالها، ويكون مجرى ما يجتبى منهم مجرى مال الخراج، فإن أسلم منهم مسلم وضعت عنه الجزية وألزم الخراج في أرضه أبدا على قياس السواد. وهو قول ابن أبي ليلى.
وقال ابن شبرمة وأبو يوسف (ص 74): يوضع عليهم الجزية في رقابهم، وعليهم الضعف مما على المسلمين في أرضهم، وهو الخمس أو العشر. وقاسا ذلك على أمر نصارى بنى تغلب.
وقال أبو يوسف: ما أخذ منهم فسبيله سبيل الخراج، فإن أسلم الذمي أو خرجت أرضه إلى مسلم صارت عشرية. قد روى ذلك عن عطاء والحسن.
وقال ابن أبي ذئب وابن أبي سبرة وشريك بن عبد الله النخعي والشافعي:
عليهم الجزية في رقابهم، ولا خراج ولا عشر في أرضهم، لأنهم ليسوا ممن تجب عليه الزكاة، وليست أرضهم بأرض خراج. وهو قول الحسن بن صالح ابن حي الهمداني.
وقال سفيان الثوري ومحمد بن الحسن: عليهم العشر غير مضعف، لان الحكم حكم الأرض ولا ينظر إلى مالكها.
وقال الأوزاعي وشريك بن عبد الله: إن كانوا ذمة مثل يهود اليمن التي أسلم أهلها وهم بها لم تأخذ منهم شيئا غير الجزية، ولا تدع الذمي يبتاع أرضا من أراضي العشر ولا يدخل فيها، يعنى يملكها به.