233 - حدثني الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي، عن أبي عبد الرحمن (ص 73) هشام بن يوسف قاضي صنعاء أن أهل خفاش أخرجوا كتابا من أبى بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة أديم يأمرهم فيه أن يؤدوا صدقة الورس.
وقال مالك، وابن أبي ذئب، وجميع أهل الحجاز من الفقهاء، وسفيان الثوري، وأبو يوسف: لا زكاة في الورس والوسمة والقرط والكتم والحناء والورد.
وقال أبو حنيفة: في قليل ذلك وكثيره الزكاة.
وقال مالك: في الزعفران إذا بلغ ثمنه مائتي درهم وبيع، خمسة دراهم. وهو قول أبى الزناد.
وروى عنه أيضا أنه قال: لا شئ في الزعفران.
وقال أبو حنيفة وزفر: في قليله وكثيره الزكاة.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إذا بلغ ثمنه أدنى ثمن خمسة أوسق من تمر أو حنطة أو شعير أو ذرة أو صنف من أصناف الحبوب ففيه الصدقة.
وقال ابن أبي ليلى: ليس في الخضر شئ. وهو قول الشعبي.
وقال عطاء وإبراهيم النخعي: فيما أخرجت أرض العشر من قليل وكثير العشر أو نصف العشر.
234 - وحدثني الحسين بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سعيد بن سالم عن الصلت بن دينار، عن أبي رجاء العطاردي قال: كان ابن عباس بالبصرة يأخذ صدقاتنا حتى دساتج الكراث.