وقال الواقدي: سألت مالكا عن اليهودي من يهود الحجاز يبتاع أرضا بالجرف فيزرعها. قال: يؤخذ منه العشر. قلت: أو لست تزعم أنه لا عشر على أرض ذمي إذا ملك أرض عشر؟ فقال: ذاك إذا أقاموا ببلادهم، فأما إذا خرجوا من بلادهم فإنها تجارة.
وقال أبو الزناد ومالك بن أنس وابن أبي ذئب والثوري وأبو حنيفة ويعقوب في التغلبي يزرع أرضا من أرض العشر: إنه يؤخذ منه ضعف العشر. وإذا اكترى رجل مزرعة عشرية فإن مالكا والثوري وابن أبي ذئب ويعقوب قالوا: العشر على صاحب الزرع.
وقال أبو حنيفة: هو على رب الأرض. وهو قول زفر.
وقال أبو حنيفة: إذ لم يؤد رجل عشر أرضه سنتين فإن السلطان يأخذ منه العشر لما يستأنف، وكذلك أرض الخراج.
وقال أبو شمر: يأخذ ذلك منه لما مضى، لأنه حق وجب في ماله (ص 75).