صلى الله عليه فسأله عن العقود، فقال: " ما زادها الاسلام الا شدة. " فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه " أوفوا بالعقود 1 ".
فما أسقط الاسلام تزويج نساء الآباء والجمع بين الأختين وميراث الوارث امرأة وليه كما يرث مالا واعطاء المواريث غير الرجل معكوسة على قبره والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام 116 / ب / والاستقسام بالأزلام والميسر. فأما البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 2 فان سبب ذلك أن أهل الوبر كانوا يقطعون لآلهتهم من أموالهم من اللحم وأهل المدر يقطعون لها من الحرث فكان مما يجعل أصحاب الوبر ان الناقة إذا نتجت خمسة ابطن عمدوا إلى الخامس ما لم يكن ذكر فشقوا اذنها.
فتلك البحيرة فربما اجتمع منها هجمة من البحر ولا يجز لها وكانت ألبانها للرجال دون النساء.
واما السائبة فان الرجال كان يسيب لها الشئ من ماله اما بهيمة وأما انسانا فتكون حراما ابدا. منافعها للرجال دون النساء.