واما الوصيلة فكانت الشاة إذا وضعت سبعة ابطن، عمدوا إلى السابع. فان كان ذكرا ذبح. وان كانت أنثى تركت في الشاء.
وان كان ذكرا وأنثى قيل وصلت أخاها فحرما جميعا. فكانت منافعهما ولبن الأنثى منهما للرجال دون النساء. وذلك قول الله عز وجل: " وقالوا: ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا. وان يكن ميتة فهم فيه شركاء 1 ".
واما الحام فالفحل إذا أدركت أولاد أولاده، فصار ولده جدا، قالوا: " حمى هذا ظهره. اتركوه " فلا يحمل عليه، ولا يركب، ولا يمنع ماء، ولا مرعى. فإذا ماتت هذه التي جعلوها لآلهتهم، اشترك في اكلها الرجال والنساء.
واما أهل المدر والحرث فكانوا إذا حرثوا حرثا أو غرسوا غرسا، / خطوا في وسطه خطا، فقسموه باثنين. فقالوا: " ما دون (117 / 1) هذا الخط لآلهتهم. وما ذراه لله ". فان سقط فيما جعلوا لآلهتهم شئ مما جعلوه لله عز وجل أقروه وتركوه. وان سقط مما جعلوه لآلهتهم شئ فيما جعلوه لله تبارك اسمه ردوه. ثم يرسلون الماء في الذي سموه لآلهتهم. فان انفتح في الذي سموه لله عز وجل سدوه.