فأخذا المال ولم يعطيا بناته / شيئا، وهن في حجري لا يطعمن ولا يسقين، وليس في يدي ما يسعهن ". فقال صلى الله عليه: " ارجعي إلى بيتك حتى انظر ما يحدث الله فيهن ". فأنزل الله عز وجل: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان و الأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 1 ". ولم يبين ما هو. فأرسل صلى الله عليه إلى قتادة وعرفطة: " لا تفرقا من المال شيئا، فإنه قد نزل لبنات أوس نصيب، حتى أنظركم هو ". ثم نزلت اية الميراث: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 2 ". فأعطى رسول الله صلى الله عليه البنات الثلثين والمرأة الثمن.
وكانت العرب لا تنكح البنات ولا الأمهات ولا الأخوات ولا الخالات ولا العمات.
وكانت العرب تزوج نساء آبائها. وهو أشنع ما كانوا يفعلون. فيقال للذي يخلف على امرأة أبيه " الضيزن ". قال أوس ابن حجر:
والفارسية فينكم غير منكرة * فكلكم لأبيه ضيزن سلف وكان الرجل إذا مات، قام أكبر ولده فالقى ثوبه على امرأة