سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١١ - الصفحة ٧٤
وبالاسناد إلى يحيى بن معين، قال: حدثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري، سمعت طلحة بن خراش، يحدث عن جابر بن عبد الله، أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر، فقرأ في الركعة الأولى: (قل يا أيها الكافرون) (الكافرون: 1) حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هذا عبد عرف ربه ". وقرأ في الآخرة: (قل هو الله أحد) (الاخلاص: 1)، حتى انقضت السورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:
" هذا عبد آمن بربه ". قال طلحة: فأنا أستحب أن أقرأهما في هاتين الركعتين (1).
وبالاسناد إلى ابن معين، قال: حدثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: " أن النبي، صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين ".
أخرجه أبو داود (2)، عن يحيى فوافقناه.
وبالاسناد حدثنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال مسلما عثرته، أقاله الله يوم القيامة ".

(1) رجاله ثقات، ولم أره في مصدر آخر.
(2) رقم (3374) في البيوع: باب في بيع السنين، من طريق أحمد بن حنبل، ويحيى ابن معين، وإسناده صحيح. وهو في " المسند " 3 / 309، وأخرج مسلم في " صحيحه " (1554) القسم الأخير منه، والنسائي 7 / 265، وأخرج ابن ماجة القسم الأول منه برقم (2218) كلهم من طرق عن سفيان، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله.
وبيع السنين: أن يبيع ثمرة نخلة أو نخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا، فإنه يبيع شيئا لا وجود له حال العقد. والجوائح: جمع جائحة، وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال. وبهذا الحديث يقول الإمام أحمد وأصحاب الحديث، فقد قالوا: وضع الجائحة لازم بقدر ما هلك.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»