قال محمد بن أيوب العكبري: سمعت إبراهيم الحربي، يقول:
التابعون كلهم، وآخرهم أحمد بن حنبل - وهو عندي أجلهم - يقولون: من حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا ثم فعله ناسيا، كلهم يلزمونه الطلاق.
وعن الأثرم قال: ناظرت رجلا، فقال: من قال بهذه المسألة؟ قلت:
من ليس في شرق ولا غرب مثله، قال: من؟ قلت: أحمد بن حنبل.
وقد أثنى على أبي عبد الله جماعة من أولياء الله، وتبركوا به. روى ذلك أبو الفرج بن الجوزي، وشيخ الاسلام، ولم يصح سند بعض ذلك.
أخبرنا إسماعيل بن عميرة، أخبرنا ابن قدامة، أخبرنا أبو طالب ابن خضير، أخبرنا أبو طالب اليوسفي، أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، حدثنا أبو زرعة، وقيل له: اختيار أحمد وإسحاق أحب إليك أم قول الشافعي؟ قال: بل اختيار أحمد فإسحاق. ما أعلم في أصحابنا أسود الرأس أفقه من أحمد بن حنبل، وما رأيت أحدا أجمع منه.
في فضله وتألهه وشمائله:
وبه قال ابن أبي حاتم: حدثنا صالح بن أحمد، قال دخلت على أبي يوما أيام الواثق - والله يعلم على أي حال نحن - وقد خرج لصلاة العصر، وكان له لبد يجلس عليه، قد أتى عليه سنون كثيرة حتى بلي، وإذا تحته كتاب كاغد (1) فيه: بلغني يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق، وما عليك من الدين، وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم على يدي فلان، وما هي من صدقة ولا زكاة، وإنما هو شئ ورثته من أبي. فقرأت الكتاب، ووضعته.