سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ١٨٢
رواد، عن ابن جريج والمثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: طاف محمد بن عبد الله بن عمرو مع أبيه، فلما كان في السابع، أخذ بيده إلى دبر الكعبة الحديث (1).
ومحمد نزر الرواية، قد ذكرنا له حديث: " [لا يحل] سلف وبيع ".
وقال النسائي: حدثنا عثمان بن عبد الله بن خرزاذ، حدثنا سهيل بن بكار، عن وهيب، عن ابن طاووس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن أبيه محمد بن عبد الله، قال مرة: عن أبيه، وقال مرة: عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة " (2) هكذا يرويه أبو علي الأسيوطي، عن النسائي، ووقع في رواية ابن حيويه، عن النسائي عمرو بن شعيب، عن أبيه محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو وهم، وأما أبو داود، فرواه عن سهل بن بكار بإسناده، فقال: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كباقي أحاديثه.
فهذا كل ما يمكن أن يتعلق به من أن لمحمد رواية، والظاهر موته في حياة أبيه. والله أعلم.
أخبرنا أبو المعالي أحمد بن المؤيد، أنبأنا الفتح بن عبد السلام، أنبأنا هبة الله بن أبي شريك، أنبأنا أحمد بن محمد بن النقور، حدثنا عيسى بن الجراح سنة تسع وثمانين وثلاث مئة، قرئ على أبي القاسم البغوي، وأنا

(1) رجاله ثقات.
(2) النسائي 7 / 239، 240 في. الضحايا: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة،، وأبو داود (3811) في الأطعمة: باب في لحوم الحمر الأهلية، وسنده حسن. والجلالة: هي التي تأكل الجلة، وهي العذرة، وأصل الجلة: البعر فكنى بها عن العذرة.
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»