سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ١٧١
حسين المعلم، عن عمرو عن أبيه، عن جده عبد الله مرفوعا " في المواضح خمس " (1).
أحمد: حدثنا يزيد، أنبأنا ابن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله، قال: " لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، قام في الناس خطيبا، وقال: لا حلف في الاسلام " (2) الحديث.
جرير بن عبد الحميد، عن ابن إسحاق، عن عمرو، عن أبيه، عن جده، عن عبد الله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر بكلمات من الفزع: " أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه، ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ".
كذا هذا عن جده، عن عبد الله، رواه الحاكم في " الدعوات ": حدثنا محمد بن أحمد بن بالويه، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا عبيد الله

(1) أخرجه أبو داود (4566) في الديات: باب ديات الأعضاء، وسنده حسن. والمواضح جمع الموضحة: وهي التي تبدي وضح العظام، أي: بياضه.
(2) رجاله ثقات أخرجه أحمد 2 / 180، وتمامه " والمسلمون يد على من سواهم، تتكافأ دماؤهم، ويجير عليهم أدناهم، ويرد عليهم أقصاهم، ترد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر دية الكافر نصف دية المسلم، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم " وقوله: " لا حلف في الاسلام " أصل الحلف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والثارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الاسلام بقوله صلى الله عليه وسلم " لا حلف في الاسلام " وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم، وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (2530) من حديث جبير بن مطعم:
" أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الاسلام إلا شدة " يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان ويأتلفان.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»