سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ١٧٩
ومنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من استودع وديعة، فلا ضمان عليه " (1).
ومنها أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال: " أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ قالتا: لا. قال: " فأديا زكاته " (2).
ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من صلى مكتوبة فليقرأ بأم القرآن، وقرآن معها " (3).

(1) حديث حسن بطرقه أخرجه ابن ماجة (2401) من طريق أيوب بن سويد عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الدارقطني 3 / 41، عن عمرو بن عبد الجبار، عن عبيدة بن حسان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم " ليس على مؤتمن ضمان " وعمرو وعبيدة ضعيفان، وأخرجه الدارقطني 3 / 41، والبيهقي 6 / 289 من طريق يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده بلفظ " لا ضمان على مؤتمن ".
(2) أخرجه الترمذي (637) من طريق ابن لهيعة، وعبد الرزاق (7065) من طريق المثنى بن الصباح، وأخرجه أبو داود (1563) والنسائي 5 / 38 من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده.. وهذا سند حسن، وصححه ابن القطان وابن الملقن، وقال الحافظ المنذري:
إسناده لا مقال فيه، وقال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد تقوم به الحجة.
وقد قال بإيجاب الزكاة في الحلي عمر، وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، وابن عباس، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وعطاء وابن سيرين، وجابر بن زيد، ومجاهد، وإليه ذهب الزهري والثوري وأصحاب الرأي.
(3) لكن الحديث على ضعف سنده صحيح بشواهده فقد أخرج مسلم (395) (37) وأبو داود (822) من طريق الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا " وأخرج أبو داود (818) من حديث أبي سعيد الخدري قال:
" أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر " ورجاله ثقات، وصححه ابن حبان (453) من حديث أبي هريرة بلفظ " لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر " وانظر " نصب الراية " 1 / 364، 365.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»