سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ١٨١
فأما 62 - شعيب * (4) فما علمت به بأسا، وقد ذكره ابن حبان في " الثقات " وقال: روى عن جده، وأبيه محمد، ومعاوية.
قلت: مع أن روايته عن أبيه محمد في سنن أبي داود والنسائي والترمذي، والمتن هو " لا يحل سلف وبيع " (1).
حدث عنه ابناه عمرو، وعمر، وثابت البناني، فنسبه إلى جده، فقال:
شعيب بن عبد الله بن عمرو، وممن روى عنه أيضا عثمان بن حكيم، وعطاء الخراساني، وقد ذكر البخاري وأبو داود وغير واحد، أنه سمع من جده ومن ابن عباس وابن عمر، ولم نعلم متى توفي، فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبد الملك.
وأما أبو شعيب 63 - محمد بن عبد الله بن عمرو * * (د، ت، س) السهمي، فذكره ابن يونس في " تاريخه " وقال: روى عن أبيه، روى عنه ابنه شعيب، وحكم بن الحارث، وقال الزبير بن بكار: أمه هي بنت محمية بن جزء الزبيدي.
وقال أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي: حدثنا عبد المجيد (2) بن أبي

* التاريخ الكبير ٤ / ٢١٨، تهذيب الكمال ٥٨٧، تهذيب التهذيب ٤ / ٣٥٦، خلاصة تذهيب الكمال ١٦٧.
(١) أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) والنسائي ٧ / ٢٨٨ والطيالسي (٢٢٥٧) وابن ماجة (٢١٨٨) وأحمد (٦٦٢٨) و (٦٦٧١) وسنده حسن. والسلف بفتحتين: القرض، والمعنى: لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول: بعتك هذه السلعة على أن تسلفني ألفا، وقيل: هو أن تقرضه، ثم تبيع منه شيئا بأكثر من قيمته، فإنه حرام، لأنه قرض جر نفعا.
* * تهذيب الكمال ١٢٢١، تهذيب التهذيب ٩ / 266، خلاصة تذهيب الكمال 345.
(2) في الأصل عبد الحميد، وهو تحريف.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»