سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٥ - الصفحة ١٨٠
ومنها أنه عليه السلام، قال: " من أعهر بحرة أو أمة قوم، فولدت، فالولد ولد زني، لا يرث ولا يورث " (1) ومنها " لا تمشوا في المساجد وعليكم بالقميص وتحته الازار ".
ومنها " العرافة أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وآخرها عذاب يوم القيامة " (2).
ومن أفراد عمرو حديث حماد بن سلمة، عن حبيب، وداود، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " (3).
وحديث " من زوج فتاته، فلا ينظرن إلى ما بين السرة والركبة " (4) رواه سوار أبو حمزة عنه عن أبيه، عن جده مرفوعا.

(١) حديث حسن أخرجه الترمذي (٢١١٣) في الفرائض: باب ما جاء في إبطالا ميراث ولد الزنى من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه، ورواه أبو داود (2265) والبيهقي 6 / 260 من طريق محمد بن راشد، عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بنحوه.
(2) لكن له شاهد يتقوى به من حديث أبي هريرة أخرجه الطيالسي في " مسنده " والعرافة: الامارة قال الامام النووي: هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية والعرافة سيما لمن كان فيه ضعف، وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية، ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط فيه إذا جوزي بالخزي والعذاب يوم القيامة، وأما من كان أهلا وعدلا، فأجره عظيم كما تظاهرت به الاخبار.
(3) أخرجه أبو داود (3547) في البيوع والاجازات: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها، وسنده حسن.
(4) أخرجه أبو داود (496) و (4114) وأحمد 2 / 187، والدارقطني: 85، وسنده حسن وله طريق آخر ضعيف عند ابن عدي ساقه الزيلعي في " نصب الراية ".
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»