سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
يكن معهم ماء، فصلوا بغير وضوء. فأنزل الله آية التيمم. فقال لها أسيد ابن الحضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط تكرهينه إلا جعل الله لك فيه خيرا.
رواه ابن نمير، وعلي بن مسهر عنه (1).
مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة، قالت:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، انقطع عقدي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه. فقالوا: ما ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء!
قالت: فعاتبني أبو بكر، فقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم، فتيمموا.
فقال أسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هذا بأول بركتكم يا آل أبي بكر!
قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته. متفق عليه (2).

(١) رواية ابن نمير أخرجها البخاري ١ / ٣٧٣ في الطهارة: باب إذا يجد ماء ولا ترابا، وأحمد ٦ / ٥٧، والطبري (٩٦٤٠)، ورواية علي بن مسهر نسبها الحافظ في " الفتح " إلى جعفر الفريابي في كتاب الطهارة له، وأخرجها ابن عبد البر من طريقه. وأخرجه البخاري أيضا ٩ / ١٩٦ في النكاح:
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، ومسلم (٣٦٧) (١٠٨) وابن ماجة (٥٦٨) والبيهقي ١ / ٢١٤ من طريق أبي أسامة عن هشام، و ١٠ / ٢٧٨ في اللباس: باب استعارة القلائد، وأبو داود (٣١٧) من طريق عبدة عن هشام، وأخرجه الحميدي في مسنده (١٦٥) من طريق سفيان الثوري عن هشام والصلصل: قال البكري: هو جبل عند ذي الحليفة.
(٢) هو في " الموطأ " ١ / ٧٤ بشرح السيوطي، وأخرجه البخاري ١ / ٣٦٥ في التيمم و ٨ / ٢٠٥ في التفسير، و ٧ / ٢٦ في فضائل الصحابة و 9 / 300 في النكاح، و 12 / 154 في الحدود، ومسلم (367) في الحيض: باب التيمم. ولفظ " متفق عليه " سقط من مطبوعة دمشق.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»