الجرجاني، قال: أخبرنا أبو سعد الكنجروذي، قال: أخبرنا أبو عمرو بن حمدان، قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جهضم بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن زيد (1) عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شري ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شري العبد وهو آبق، وعن شري المغانم حتى تقسم، وعن شري الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص ".
روى الترمذي (2) منه قوله: " نهى عن شري المغانم حتى تقسم " عن هناد بن السري، عن حاتم بن إسماعيل، فوقع لنا بدلا عاليا، وقال: غريب.
ورواه ابن ماجة (3) بتمامه عن هشام بن عمار، عن حاتم بن إسماعيل، فوقع لنا كذلك. قال ابن ماجة (4): ضربه الغائص الذي يضارب عليها الغواص في البحر فيخاطر بنفسه.
5036 - مد: محمد (5) بن إبراهيم البزاز.