ابن همام، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة. وعن (1) محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو سئلوا عن البكر تطلق ثلاثا فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
رواه (2) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق، فوقع لنا بدلا عاليا، وقال: عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمان بن ثوبان.
5084 - ق: محمد (3) بن أيوب الكلابي، أبو هريرة الواسطي.
روى عن: أزهر بن سعد السمان، وبشر بن المفضل، والربيع بن سليمان أبي يحيى، وأبي قتيبة سلم بن قتيبة، وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، و عبد الأعلى بن عبد الأعلى، و عبد الرحمان بن قيس الزعفراني، و عبد العزيز بن محمد الدراودي (ق)، وعبدة بن سليمان الكلابي، وعمر بن أيوب الموصلي، وعمرو بن سليمان، ومعتمر بن سليمان (4)، ونعيم بن مورع بن توبة