تهذيب الكمال - المزي - ج ٢٤ - الصفحة ٥٠٧
ابن همام، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة. وعن (1) محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو سئلوا عن البكر تطلق ثلاثا فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
رواه (2) عن أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى عن عبد الرزاق، فوقع لنا بدلا عاليا، وقال: عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمان بن ثوبان.
5084 - ق: محمد (3) بن أيوب الكلابي، أبو هريرة الواسطي.
روى عن: أزهر بن سعد السمان، وبشر بن المفضل، والربيع بن سليمان أبي يحيى، وأبي قتيبة سلم بن قتيبة، وأبي عاصم الضحاك بن مخلد، و عبد الأعلى بن عبد الأعلى، و عبد الرحمان بن قيس الزعفراني، و عبد العزيز بن محمد الدراودي (ق)، وعبدة بن سليمان الكلابي، وعمر بن أيوب الموصلي، وعمرو بن سليمان، ومعتمر بن سليمان (4)، ونعيم بن مورع بن توبة

(١) ضبب عليها المؤلف.
(٢) أبو داود (٢١٩٨).
(٣) الجرح والتعديل: ٧ / الترجمة ١١١٣، وثقات ابن حبان: ٩ / ١١٤، والكاشف:
٣ / الترجمة ٤٨٠٦، وتذهيب التهذيب: ٣ / الورقة ١٩٠، وتاريخ الاسلام، الورقة ٢١٦، (أيا صوفيا ٣٠٠٧) ورجال ابن ماجة، الورقة ١٦، ونهاية السول، الورقة ٣١٧، وتهذيب التهذيب: ٩ / 69، والتقريب: 2 / 147، وخلاصة الخزرجي:
2 / 6076.
(4) من قوله: " الكلابي " إلى هذا الموضع سقط من نسخة ابن المهندس.
(٥٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 ... » »»
الفهرست