المسجد، فلئن (1) أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها ".
روى أبو داود (2) بعضه، عن إبراهيم بن موسى، عن عبد الله بن وهب، عن معاوية بن صالح بإسناده، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، فقال:
" ذاك المذي، وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة ".
وعن هارون بن محمد بن بكار بن بلال (3)، عن مروان بن محمد، عن الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: " لك ما فوق الإزار ". وذكر مؤاكلة الحائض أيضا، وساق الحديث.
وروى الترمذي (4) منه قصة مواكلة الحائض، عن عباس العنبري، ومحمد بن عبد الأعلى. ورواها ابن ماجة، عن أبي بشر بكر بن خلف، كلهم عن عبد الرحمان بن مهدي. فوقع لنا بدلا عاليا.
وقال الترمذي (5): حسن غريب.